للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَرْدُودَ الذَّاتِ، كَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً، لَكِنَّ رَدَّ ذَاتِهِ بَعْدَ وُجُودِهَا فِي الْوُجُودِ بِالْفِعْلِ مُحَالٌ ; فَيَبْقَى مَرْدُودًا فِيمَا عَدَاهَا مِنْ آثَارِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ، لِيَصِحَّ كَوْنُ عَدَمِهِ وَوُجُودِهِ سَوَاءً، وَذَلِكَ مَعْنَى كَوْنِهِ فَاسِدًا.

- الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا «عَلَى اسْتِفَادَةِ فَسَادِ الْأَحْكَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَسْبَابِهَا» ، كَاسْتِفَادَتِهِمْ فَسَادَ الرِّبَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَاسْتَدَلَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى فَسَادِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [الْبَقَرَةِ: ٢٢١] ، وَعَلَى فَسَادِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقَضَايَا الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ هُوَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ الْمَذْكُورَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَدَرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ ; فَهُوَ إِجْمَاعٌ نُطْقِيٌّ فِعْلِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ ; فَالنَّكِيرُ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ لَمْ يُنْقَلْ، وَالْعَادَةُ تَقْتَضِي نَقْلَ مِثْلِهِ ; فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةٌ تَثْبُتُ بِمِثْلِهِ وَبِدُونِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>