للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماع المدعو وعلمه بدعائه لما دعا ولا فتح فاه بالنداء والصراخ وقد تقدم الكلام على هذا في مبحث علاقة الدعاء بالتوحيد (١)، وقد يقال: إن هذا من التكفير باللازم ولا يكفر به إذ لازم المذهب ليس بمذهب (٢)، فنقول جوابًا لهذا وبالله التوفيق:

- إن الصحيح (٣) في لازم المذهب أن ما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله: "وما لا يرضاه فليس بقوله، فلو قال قولًا ولزِمَ هذا القولَ لازمٌ فاسدٌ وهو لم يشعر بذلك ففي هذه الحالة لا يلزمه، وأما ما لو ظهر له يرضاه فهو لازم له وهو قائل به".

- إذا عرفنا هذا فالداعون لغير الله تعالى والمستغيثون بأصحاب القباب يلتزمون بهذا القول وكثير منهم يعتقد حضور أرواح المشايخ وقد تقدم نقل عباراتهم في ذلك وسيأتي بعضها (٤).

٢ - ومن ذلك قولهم: إن الرجل إذا تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمرأة: إن الله ورسوله شاهدان قالوا: إن هذا القول كفر، وعللوا ذلك بأنه اعتقد أن رسول الله يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت؟ (٥).

فإذا كان علماء الحنفية يكفرون من يعتقد شهادة النبي على النكاح فكيف بمن يعتقد علم الولي بما في ضمير الداعي وباستغاثته وندائه؟


(١) تقدم ص:، وانظر زيادة على ما تقدم في هذا التلازم: حكم الله الواحد الصمد ص: ٨.
(٢) انظر العلم الشوامخ وحاشيته: الأرواح النوافخ ص: ٤١٢ - ٤١٣.
(٣) القواعد النورانية: ١٢٨ - ١٢٩، والنونية مع شرحها للهراس: ٢/ ٢٣٤.
(٤) تقدم ص:، وسيأتي ص:
(٥) الفتاوى البزازية: ٣/ ٥٧٦، وفتاوي قاضي خان: ٣/ ٥٧٦، والبحر الرائق: ٣/ ٨٨، والمسايرة لابن الهمام مع شرحها المسامرة لابن شريف ص: ٢١١ - ٢١٢، وشرح الفقه الأكبر للقاري: ٢٢٥، وحكم الله الواحد الصمد: ١٢، والفتاوى الهندية: ٢/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>