للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصلاة القدر المشترك الذي هو قصد الله والتوجه إليه وذكره بخشوع وخضوع، فالنسبة بينها وبين الدعاء في هذه الحالة - الترادف والاتحاد في المفهوم.

[الكلمة الرابعة من القسم الأول: الاستعانة]

هي مصدر استعان يقال: استعنت بفلان فأعانني وعاونني، وتقول: أعنته إعانة واستعنته، واستعنت به وعاونته، وقد تعاونّا: أي أعان بعضنا بعضًا.

وقال الخليل (١): "كل شيء استعنت به أو أعانك، فهو عونك. والصوم عون على العبادة … وأعنته إعانة وتعاونوا أي أعان بعضهم بعضًا" (٢).

وفي الشرع: هي "طلب ما يتمكن به العبد من الفعل، ويوجب اليسر عليه" (٣). أو يقال: هي الاعتماد على الله تعالى مع الثقة به (٤).

وهذا التعريف الأخير يشتمل على أمرين أساسيين للاستعانة الشرعية وهما ركنا التعريف لأن الاستعانة الشرعية تتضمن أصلين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الثقة بالله، والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه ولعدم من يقوم


(١) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري صاحب العربية والعروض، وأول من استخرجه، وكان آية في الذكاء، دينًا ورعًا، قانعًا، متواضعًا، كبير الشأن شيخ سيبويه (ت ١٧٥ هـ). انظر الجرح والتعديل: ٣/ ٣٨٠، وسير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٢٩، وبغية الوعاة: ١/ ٥٥٧ - ٥٦٠.
(٢) العين للخليل: ٢/ ٢٥٣، والمحكم: ٥/ ٢٦٤، وتهذيب اللغة: ٣/ ٢٠٢، والصحاح: ٦/ ٢١٦٩.
(٣) روح المعاني: ١/ ٨٧.
(٤) هذا التعريف مأخوذ من كلام ابن القيم الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>