للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائلًا: يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا باطل إجماعًا بوجوه منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلى الناس بذلك ولاسيما في مولد البدوي" (١).

قال الشوكاني: وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد (٢).

١١ - ومن علماء الحنفية الذين صرحوا بما يفيد منع دعاء الأموات وأنه مما أجمع العلماء على منعه وأنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى الشيخ محمد طاهر الفتني (٣)، فإنه ذكر كراهية الإمام مالك قول القائل: زرنا قبره وأن العلة في ذلك أن لفظ الزيارة صار مشتركًا بين ما شرع وبين ما لم يشرع ثم قال: "فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعو عندها، ويسألهم الحوائج وهذا لا يجوز عند أحد من علماء المسلمين فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق لله وحده" (٤).


(١) انظر مفيد المستفيد: ٣٠٤، والرسائل الشخصية: ١٧٧ - ١٧٨، والدر النضيد: ٤٠، وحكم الله الواحد: ١٢ - ١٣، والإبداع في مضار الابتداع: ١٨٩، وانظر هذا في كتب علماء الحنفية: شرح الدر المختار للحصكفي: ١/ ٢٠٧ وحاشيته المسماة برد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠، وحاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي: ٥٧١، والبحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١، والفتاوى الخيرية للرملي: ١/ ١٧ - ١٨ و ٤/ ٤١٧، والفتح الرحماني للفرغاني: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٥.
(٢) الدر النضيد: ٤٠.
(٣) هو محمد طاهر الفتني الكجراتي الهندي الصديقي يلقب بملك المحدثين، محدث مفسر لغوي مؤلف كتاب مجمع البحار وتذكرة الموضوعات وغيرها من المؤلفات الممتعة في الحديث وغريبه (ت ٩٨٧ هـ) شهيدًا. انظر مقدمة نصب الراية: ٤٧ رقم ٧٩، ومعجم المؤلفين: ١٠/ ١٠٠.
(٤) مجمع بحار الأنوار: ٢/ ٤٤٤ مادة زور.

<<  <  ج: ص:  >  >>