للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق" (١).

فإذا كان الشافعي لا يرى الحلف بغير أسماء الله تعالى فلا يعقل أن يجيز الدعاء بغير أسماء الله الحسنى ولو كانت معظمة كالكعبة والصفا والمروة وأسماء الأنبياء.

وقد تبع الشافعي علماء مذهبه وقد صرح بمنع مثل هذه الأدعية بعض متقدميهم.

فمنهم إمام الأئمة ابن خزيمة أحد كبار فقهاء المحدِّثين ويعد من الشافعية (٢) فإنه قال: "هل سمعتم عالمًا يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق؟

هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه (٣) ".

ومنهم الإمام الخطابي الفقيه المحدث اللغوي، فإنه نقل كلام الإمام أحمد في عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق فأقره (٤).

ومنهم البيهقي الذي قال فيه إمام الحرمين: "ما من شافعي إلا وللشافعي عليه في عنقه منة إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله" (٥).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه: ١٩٣، والبيهقي في الأسماء ص:، ومعرفة السنن والآثار: ١/ ١١٣، وأبو نعيم في الحلية: ٩/، والسنة للالكائي: ٢/ ٢١١.
(٢) طبقات الشافعية للسبكي: ٣/ ١٠٩.
(٣) كتاب التوحيد: ١/ ٤٠١ - ٤٠٢.
(٤) معالم السنن ٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٥) طبقات الشافعية: ٤/ ١٠ - ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>