للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحكايات والمنامات فليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم، وكذلك القياس لا يدخل في العبادات لكون مبناها على التوقيف "وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنّة رسوله وسبيل السابقين الأولين، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً أو استنباطاً بحال" (١).

ب - إن أغلب هذه الحكايات والمنامات لا تصح عمن نقلت عنه وإنما هي من اختلاق الدجالين الأكالين لأموال الناس، الذين لا يهمهم إلا قبض النذور والدجل على ضعاف العقول واختلاق الإفك والكذب والزور.

قال شيخ الإسلام : "المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي " فذكر الحكاية التي تأتي والتي تقول: إنه يتبرك بقبر أبي حنيفة. ثم قال: "وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف"، ومن المعلوم أننا لا نقبل مثل هذه الحكايات المجهولة الإسناد في الحديث المرفوع إلى النبي فكيف بالمنقول عن غيره؟ (٢).

جـ - ثم إن هذه الحكايات لو صحت إلى أصحابها فلا يمكن أن تكون حجة أيضاً لعدة وجوه:

١ - يحتمل أنها فهمت عنهم فهماً غير صحيح، فآفة الأخبار رواتها، فيمكن أن تلك الحكايات دخل فيها زيادة أو نقصان أو تأويل على وجه لم يرده أصحابها.

فيحتمل أن صاحب الحكاية قالها أو فعلها "بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه" (٣).


(١) اقتضاء الصراط ص: ٣٤٤، ٣٥٢، ومصباح الظلام: ٣٠٣، والصارم ٣٢٣.
(٢) اقتضاء الصراط: ٣٤٣ - ٣٤٤، ومنهاج السنة: ٢/ ٤٥١ و ٣/ ٤٩١، وقاعدة في التوسل: ١٥٤.
(٣) اقتضاء الصراط: ٣٤٤، ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>