للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا في حقِّ غيرِ لابسِ الخُفِّ، وأمَّا لابسُه؛ فغَسلُهما في حقِّه غير متعيِّن.

(وَ) خامسُها: (تَرْتِيبٌ) بينَ الأعضاءِ المذكورةِ، كما ذكَر اللهُ تَعالى؛ لأنَّه أَدخل ممسوحًا بينَ مغسولَين، ولا يُعلم له فائدةٌ غير التَّرتيبِ، والآيةُ سِيقَت لبيانِ الواجبِ، والنبيُّ رتَّب الوضوءَ، وقال: «هذا وضوءٌ لا يَقبل اللهُ الصَّلاةَ إلّا به» (١).

وقولُ عليٍّ : «ما أُبالي إذا تمَّمتُ وضوئي بأيِّ أعضائي بدأتُ» (٢)، قالَ الإمامُ أحمدُ : (إنَّما عنَى به اليُسرى قبلَ اليُمنى؛ لأنَّ مَخرجَهما في الكتابِ واحدٌ) (٣).

فلَو نَكَّس وضوءَه؛ لم يُحتَسب بما غَسلَه قبلَ وجهِه، وإن تَوضَّأ أربعَ مرَّاتٍ منكَّسًا؛ صحَّ إن كان متقاربًا؛ لأنَّه (٤) يَحصل له في كلِّ مرَّةٍ غسلُ عضوٍ.


(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٩)، عن ابن عمر ، قال أبو حاتم: (عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العَمِّي ضعيف)، وضعفه أبو زرعة وابن حبان وابن حجر والألباني، وليس فيه ذكر الترتيب. ينظر: علل الحديث ١/ ٥٥١، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٦١، التلخيص الحبير ١/ ٢٦٦، الإرواء ١/ ١٢٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨)، وأحمد في العلل (٢١٤)، وأبو عبيد في الطهور (٣٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤٣٢)، وفيه انقطاع كما قال الحافظ في التلخيص ١/ ٢٧٩.
(٣) ينظر: مسائل عبدالله ص ٢٧، مسائل أبي داود ص ١٩.
وكتب على هامش (س): قوله: (مخرجهما واحد) أي: دل عليهما بلفظ واحد قوله: أيديكم أو أرجلكم. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) قوله: (لأنه) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>