للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَطهَّر (١)، وإلَّا فعَلى ضدِّها (٢).

(وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، أي: بسَببِه أو معَه، (صَلَاةٌ)، بالرَّفع، فاعلُ «يَحرُم»، فرضًا كانت الصَّلاةُ أو نفلًا، ولو صلاةَ جنازةٍ، وسجودَ تلاوةٍ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ النبيَّ قال: «لا يَقبل اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ» رَواه مسلمٌ (٣)، وهو يَعمُّ ما ذكَرْنا، فلَو صلَّى محدِثًا ولو عالمًا؛ لم يَكفُر، خلافًا لأَبي حنيفةَ (٤).

(وَ) يَحرُم بحدثٍ (طَوَافٌ) ولو نَفلًا؛ لحديثِ: «الطَّوافُ حولَ البيتِ مِثلُ الصَّلاةِ، إلَّا أنَّكم تَتكلَّمون فيه، فمَن تَكلَّم فلا يَتكلَّم إلّا بخيرٍ» رَواه الترمذيُّ (٥).

(وَ) يَحرُم بحدثٍ (مَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ)، بيَدٍ وغيرِها (٦)، حتى جِلدِه المتَّصلِ به وحَواشِيه؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، أي: لا يَمسُّ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن جهل حاله قبلهما؛ تطهَّر) أي: وجوبًا؛ لأنَّ وجود الطَّهارة انعدم بالشَّك، فلم يبق له حالة متيقَّنة ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطَّهارة. ا هـ. م خ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإلَّا فعلى ضدها) أي: ضد حاله قبلهما، فإن كان متطهِّرًا؛ فهو الآن محدث، وإن كان محدثًا؛ فهو الآن متطهِّر؛ لأنَّه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها، والأصل بقاؤه؛ لأنَّ ما يغيره مشكوك فيه، فلا يلتفت إليه. اه. م ص.
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٤).
(٤) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٨١.
(٥) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦)، عن ابن عباس ، واختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح وقفه النسائي والبيهقي وابن عبد الهادي، وصححه مرفوعًا ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. ينظر: المحرر لابن عبد الهادي (٨٨)، البدر المنير ٢/ ٤٨٧، التلخيص الحبير ١/ ٣٥٨، الإرواء ١/ ١٥٤.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وغيرها) قال في «الغاية» وشرحها لشيخنا: ويتَّجه أنَّه يحرم مسُّه حتَّى بظفر وشعر وسنٍّ قبل انفصالها عن محالِّها؛ تعظيمًا له واحترامًا، وهو متَّجه. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>