(٢) في (أ): فضيلة. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أبردوا)، قال ابن رجب في «شرح البخاري» كما نقله عنه في «الإنصاف»: واختلف في المعنى الَّذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلِّي وحده أو في جماعة، ومنهم من قال: هو المشقَّة على من بعُد عن المسجد بمشيه في الحرِّ، فيختصُّ بالصَّلاة في مساجد الجماعة الَّتي تقصد من الأمكنة المتباعدة، ومنهم من قال: هو وقت تنفس توهج النار، فلا فرق بين من يصلِّي وحده أو في جماعة. انتهى، والأخير هو المقدَّم، وقد علَّله ﷺ بقوله: «فإنَّ شدَّة الحرِّ من فَيحِ جهنمَ». ا هـ. (٤) أخرجه البخاري (٥٣٣)، ومسلم (٦١٥)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو صلَّى وحده) قال ابن عبد الهادي: أي: إذا كان ممَّن لا تجب عليه الجماعة، أو يعذر بتركها، أمَّا لو وَجَد من لا عذر له جماعةً أوَّل الوقت فقط؛ تعيَّن عليه فعلها مع الجماعة، ولا يؤخِّرها؛ لأنَّ المسنون لا يعارض الواجب. ا هـ. (٦) في (د): كمن مرض. (٧) في (أ): ذكرناه. (٨) في (د): يسهل الخروج فيهما.