للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ (١))، ولَيستَا مِنْ العَورةِ.

وعورة ابنِ (٢) سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجان.

(وَالْحُرَّةُ) مبتدأ أوَّل، و (الْبَالِغَةُ) صفة، و (كُلُّها) مبتدأ ثان، وقوله (٣): (عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر (٤) الأول، أو: (كلُّها) توكيد للحرة، وقوله: (عورةٌ) خبر لها، والمعنى: أنه يجبُ على الحرةِ البالغةِ أن تَستُرَ في كلِّ صلاةٍ، فرضًا كانت أو نفلًا، جميع بدنها؛ لأنه عورة (٥)، (إلَّا وَجْهَهَا)، بالنصبِ (٦) فليس عورةً في الصَّلاة (٧).

(وَسُنَّ (٨) صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ)؛ كقَميصٍ مع رِداءٍ، أو إزارٍ، أو سراويلَ.


(١) كتب على هامش (ح): وعنه: عورة الرجل الفرجان، وفاقًا لمالك، اختاره المجد وغيره، قال في «الفروع»: وهو أظهر.
(٢) قوله: (وعورة ابن) هو في (أ) و (س): وابن.
(٣) قوله: (قوله) سقط من (أ) و (س).
(٤) في (ك): خبر المبتدأ.
(٥) قوله: (أو كلها توكيد للحرة) إلى هنا سقط من (أ).
(٦) قوله: (بالنصب) سقط من (أ) و (س).
(٧) كتب على هامش (ب): وأمَّا خارجها فكلُّها عورة حتَّى وجهها بالنِّسبة إلى الرَّجل، والخنثى بالنِّسبة إلى مثلها؛ عورتها ما بين السرة والركبة، ويأتي في النِّكاح. م ص.
(٨) في (ك): ويسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>