للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُكره صلاتُها (١) في نِقابٍ (٢) وبُرقُعٍ (٣).

(وَيُجْزِئُ) المرأةَ (سَتْرُ عَوْرَتِهَا) في فرضٍ ونفلٍ.

(وَإِنْ انْكَشَفَ (٤) بَعْضُ عَوْرَةِ) مُصلٍّ، رَجُلًا كان أو امرأةً، (وَفَحُشَ) المنكشِفُ عرفًا، (وَطَالَ) الزمانُ؛ أعاد.

وعُلِم منه: أنَّه لو قَصُر الزمنُ، أو لم يَفحُش المنكشِفُ؛ لم يُعِد إن لم يَتعمَّده (٥).

(أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحرَّمٍ (٦) عَلَيْهِ)؛ كمغصوبٍ كلُّه أو بعضُه (٧)، وكحريرٍ، ومنسوجٍ بذهبٍ أو فضَّةٍ إن كان رَجلًا واجدًا غيرَه، وصلَّى فيه عالمًا ذاكرًا (٨)؛ أعاد.


(١) قوله: (صلاتها) سقط من (أ) و (س).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (في نقاب) على وزن كتاب، وهو ما وصل إلى محجر عينها. «مصباح».
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وبرقع) وهو ما تستر به المرأة وجهها. عثمان.
(٤) في (ك): انكشفت.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن انكشف … ) إلخ، انكشاف العورة في الصَّلاة فيه ثمان صور؛ لأنَّ المنكشف إمَّا أن يكون يسيرًا؛ بأن لا يفحش عرفًا في النَّظر، وإما أن يكون كثيرًا، وعلى التَّقديرين؛ إمَّا أن يطول الزَّمن أو لا، وعلى التَّقادير الأربعة؛ إما أن يكون عمدًا أو لا، ففي العمد بصوره الأربع: تبطل الصَّلاة، وفي غيره: تبطل فيما إذا كثر المنكشف وطال زمنه، وفي الثَّلاث الباقية: لا تبطل، وهي ما إذا قلَّ المنكشف وطال الزَّمن أو قصر، أو كثر المنكشف وقصر الزمن، ولم يتعمَّد في الثَّلاث، والمصنف نصَّ على صور عدم البطلان الثَّلاث؛ لأنَّه أخصر، وعُلمت الخمس المبطلة بالمفهوم. ع ن.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (في ثوب محرم) ولو كان عليه غيره، قاله في «الإقناع»، ويقتضي كلامهم: ولو لم يلِ العورة؛ لأنَّ بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرَّح به شيخنا في شرحه. م خ.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (أو بعضه) المشاع أو المعيَّن. ع ن.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (عالمًا ذاكرًا) أي: الحكم أو العين، فلو نسي أو جهل أنَّه محرم أو كونه غصبًا أو حريرًا مثلًا؛ صحَّت، فراجع «الإقناع». انتهى، والحاصل: أنَّ كلَّ ثوب محرمٌ لبسُه ولو خيلاء أو تصاوير أو غيرهما؛ لا تصحُّ الصَّلاة فيه حيث كان عالمًا ذاكرًا، وإلَّا صحَّت؛ لأنَّه غير آثم، ومن صلَّى على أرضِ غيرِه أو مصلاه، بلا غصبٍ ولا ضرر؛ جاز. ع ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>