(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (نجس) أي: متنجِّس، فلو كان نجس العين كجلد ميتة؛ يصلِّي عريانًا بلا إعادة. نقله في «المبدع». ع م. (٣) قوله: (الصلاة وجوبًا) سقط من (أ). (٤) كتب في هامش (ب): قوله: (ويومئ برطبة غاية ما يمكنه) ليس المراد هنا بالإيماء الإيماء المعهود الَّذي هو الإشارة بالطَّرْف والرَّأس، وإنَّما المراد: أنَّه يركع ويسجد حقيقة بحيث يقابل الأرض ولا يمسَّها، والمعنى: ويومئ إلى الأرض المتنجِّسة بنجاسة رطبة، والقرينة على ذلك قول الشَّارح: غاية ما يمكنه. م خ. (٥) كتب فوقها في (ب): السترة. كتب على هامش (ع): قوله: (إلا إذا كفت السترة) استثناء من قوله: (وإلا فالفرجين) يتعين سترهما في كل حال، إلا إذا كفت السترة منكبه وعجزه، والمراد بالعجز: المؤخر، فيكون قد حصل ستر الدبر؛ لأنه منه، وهو أولى بالستر من الفرج، وستر المنكب الذي لا بدل له، أي: لا يقوم غير اللباس في ستره مقامه، لأن الفرض في فرض الرجل: ستره بشيء من اللباس، فلو ستره بغير لباس كحشيش ونحوه؛ لم يكف اقتصارًا على مورد النص، لكن قولهم هنا: منكبه فيه مسامحة، فإن الذي يجب ستره هو العاتق لا المنكب، والعاتق على ما نقله المصنف فيه عن المصباح: ما بين المنكب والعنق، والمنكب: مجتمع رأس العضد والكتف، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].