(٢) قوله: (معظم العورة) هو في (أ) و (س): معظمها. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (ويصلي من لم يستر … ) إلخ، لم يتعرضوا: هل يجوز للعريان التطوع بالصلاة أم ليس له أن يصلي إلا الفريضة؛ لأنه يفقد الشرط؛ كالمصلي على حسب حاله، يقتصر على الفرض؛ لأنه ضرورة فتقيد بقدرها، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بل ينضام) أي: يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. ا هـ. (٥) من قوله: (ويصلي من لم يستر فرجيه) إلى هنا سقط من (أ). وقوله: (ولا يتربع، بل ينضام، فلو صلَّى قائمًا، وركع وسجد جاز) سقط من (س). (٦) في (أ) و (س): ولزم. (٧) قوله: (أي وجب عليه قبولها، فلا تصح صلاته عريانًا) هو في (أ) و (س): وجوبًا. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (بخلاف الهبة للمنَّة) وقد علَّله م خ بقوله: لأنَّ فيه عارًا عليه، واختار الموفق وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال: لأنَّ العار حاصل بكلِّ حد، وأنَّ العار اللَّاحق بكشف العورة أقوى من اللَّاحق له بقبول الهبة. ا هـ.