للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَستُرهما (١)؛ لكَونِه يَستر مُعظَمَ العورةِ (٢) والمغلَّظَ منها، وسَترُ المَنكِبِ لا بدلَ له.

(وَيُصَلِّي) مَنْ لم يسترْ فَرْجيه (٣) (جَالِسًا نَدْبًا يُومِئُ) بركوعٍ وسجودٍ، ولا يَتربعُ، بل يَنضامُّ (٤)، فلو صلَّى قائمًا، ورَكَع وسَجد جاز (٥).

ويلزَم (٦) عُريانًا تَحصيلُ سُترةٍ بثَمنِ أو أُجرةِ مِثلٍ، أو زائدٍ يسيرًا.

(وَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً) ليُصلِّيَ فيها؛ (قَبِلَهَا) أي: وجَبَ عليه قَبولُها، فلا تصحُّ صلاتُه عُريانًا (٧)؛ لأنَّه قادرٌ على سَترِ عَورتِه بما لا ضررَ فيه، بخلافِ الهبةِ؛ للمِنَّةِ (٨)، ولا يَلزمه استِعارتُها.


(١) زاد في (أ) و (س): (ويصلي جالسًا ندبًا يومئ)، وتأتي هذه العبارة قريبًا.
(٢) قوله: (معظم العورة) هو في (أ) و (س): معظمها.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (ويصلي من لم يستر … ) إلخ، لم يتعرضوا: هل يجوز للعريان التطوع بالصلاة أم ليس له أن يصلي إلا الفريضة؛ لأنه يفقد الشرط؛ كالمصلي على حسب حاله، يقتصر على الفرض؛ لأنه ضرورة فتقيد بقدرها، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بل ينضام) أي: يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. ا هـ.
(٥) من قوله: (ويصلي من لم يستر فرجيه) إلى هنا سقط من (أ). وقوله: (ولا يتربع، بل ينضام، فلو صلَّى قائمًا، وركع وسجد جاز) سقط من (س).
(٦) في (أ) و (س): ولزم.
(٧) قوله: (أي وجب عليه قبولها، فلا تصح صلاته عريانًا) هو في (أ) و (س): وجوبًا.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (بخلاف الهبة للمنَّة) وقد علَّله م خ بقوله: لأنَّ فيه عارًا عليه، واختار الموفق وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال: لأنَّ العار حاصل بكلِّ حد، وأنَّ العار اللَّاحق بكشف العورة أقوى من اللَّاحق له بقبول الهبة. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>