للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَمَاعَةً) وجوبًا إذا كانوا رجالًا أحرارًا لا عذرَ لهم يُبيح تركَ الجماعةِ؛ إذ الوجوبُ لا يَسقط بفواتِ سُنَّةِ المَوقفِ، ولأنَّهم أَولى بالوجوبِ مِنْ أهلِ صلاةِ الخوفِ.

(وَ) يَكون (إِمَامُهُمْ) أي: إمامُ العُراةِ (وَسْطًا (١)) بسكون السين المهملة (٢) أي: بينَهم (٣) (وُجُوبًا)، وإن لم يَتساوَ (٤) مَنْ عن يمينِه وشِمالِه، فإن تَقدَّمهم؛ بطَلَت.

ويُصلُّون صفًّا واحدًا وجوبًا، لكن محلُّ ذلك (٥): ما لم يَكونوا عُميانًا، أو في ظُلمةٍ.

(وَ) يُصلِّي (كُلُّ نَوْعٍ) مِنْ رجالٍ ونساءٍ (وَحْدَهُ) لأَنفُسِهم إن اتَّسع مَحلُّهم، فإن شقَّ؛ صلَّى الرجالُ واستَدبَرهم النساءُ، ثم عكَسوا.

(وَيُصَلِّي عَارٍ) عاجزٌ عن تحصيلِ سُترةٍ (قَاعِدًا، بِالإِيمَاءِ) بركوعٍ وسجودٍ، (نَدْبًا) في قعودِه وإيمائِه، فلو صلَّى قائمًا وركَع وسجَد؛ جاز.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (وسطًا) أي: لا متقدمًا، فعلم أنه يصح أن يكونوا كلهم عن يمين الإمام؛ لأنه يساوي ما إذا كان الإمام بينهم في عدم المحظور كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (بسكون السين المهملة) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ويكون إمامهم وسطهم) وفي ح م خ: أقول: ينبغي أن يقال مثله إذا صلَّى مع الإمام واحد على يمينه من المصافة، مع تقدُّم يسير تتميَّز به رتبة الإمام عن المأموم. انتهى.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن لم يتساو … ) إلخ، بأن كان عن يمينه واحد، وعن شماله اثنان أو بالعكس.
(٥) قوله: (لكن محل ذلك) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>