(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (سدل) هو لغة: إرخاء الثَّوب، قاله الجوهريُّ، واصطلاحًا: ما ذكره الشَّارح ﵀، قال م ص: سواء كان تحته ثوب أو لا، ضمَّ طرفيه بيديه أو لا، وعنه ومشى عليها في «الإقناع»: إن ضم طرفيه بيديه؛ لم يكره. ا هـ. (٣) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٢٨٩)، والحاكم (٩٣١)، من حديث أبي هريرة ﵁. وقد اختلف في وصله وإرساله. وله طرق أخرى، وحسنه العراقي والألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٦٢)، وابن أبي شيبة (٧٣٠٦)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، مداره على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث.