للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ وَجَدَ) مُصلٍّ عُريانًا (سُتْرَةً قَرِيبَةً) عرفًا (فِي) أَثناءِ (الصَّلَاةِ؛ سَتَرَ) بها عَورتَه، (وَبَنَى) على ما مضَى مِنْ صلاتِه، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَجِدها قريبةً، بل وجَدها بعيدةً؛ (ابْتَدَأَ) الصَّلاةَ بعدَ سَترِ عَورتِه.

وكذا مَنْ عتَقَتْ فيها واحتاجَت إليها (١).

(وَكُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ (٢))، وهو طَرحُ ثوبٍ على كَتِفَيه، ولا يَردُّ طَرَفَه على الأُخرى.

(وَ) كُره فيها (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ)، بأن يَضْطَبِع بثوبٍ ليس عليه غيرُه، والاضطِباعُ: أن يَجعل وسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطَرفَيه على عاتقِه الأيسرِ، فإن كان تحتَه ثوبٌ غيرُه؛ لم يُكرَه.

(وَ) كُره فيها (تَغْطِيَةُ وَجْهٍ) بلا سببٍ؛ «لنهيِه أن يُغطِّي الرَّجلُ فاهُ» رَواه أبو داودَ (٣)، ففيه تنبيهٌ على كراهةِ تَغطيةِ الوجهِ؛ لاشتِمالِه على تغطيةِ الفمِ.

(وَ) كُره فيها (تَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ)، رُوي ذلك عن ابنِ عمرَ (٤)، وفي


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (واحتاجت إليها) أي: بألّا تكون ساترة لما يجب ستره من الحرَّة، وكذا حكم من أطارت الرِّيح سترته وهو في الصَّلاة، فإن ألقتها قريبًا؛ ستر وبنى، وإن احتاج لعمل كثير؛ استتر وابتدأ، وإن لم تعلم بالعتق، أو علمت به ولم تعلم بوجوب السترة؛ فصلاتها باطلة؛ لأنَّ الشروط لا يُعذر فيها بالجهل، وإن لم تجد سترة؛ تمَّمت صلاتها، ولا إعادة عليها. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (سدل) هو لغة: إرخاء الثَّوب، قاله الجوهريُّ، واصطلاحًا: ما ذكره الشَّارح ، قال م ص: سواء كان تحته ثوب أو لا، ضمَّ طرفيه بيديه أو لا، وعنه ومشى عليها في «الإقناع»: إن ضم طرفيه بيديه؛ لم يكره. ا هـ.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٢٨٩)، والحاكم (٩٣١)، من حديث أبي هريرة . وقد اختلف في وصله وإرساله. وله طرق أخرى، وحسنه العراقي والألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٦٢)، وابن أبي شيبة (٧٣٠٦)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، مداره على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>