للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغطيةِ الفمِ تشبُّهٌ بفعلِ المَجوسِ عندَ عبادتِهم النِّيرانَ.

(وَ) كُره (١) فيها (لَفُّ كُمِّهِ) أي: جَمعُه، وَكَفُّهُ أي: منعُه (٢) مِنْ السُّجودِ معه بلا سببٍ (٣)؛ لقولِه : «ولا أَكُفُّ شعرًا ولا ثوبًا» متَّفق عليه (٤).

(وَ) كُره فيها (شَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ) أي (٥): بما يُشبه شدَّ الزُّنَّارِ، بضمِّ أوَّلِه، كتُفَّاح، وهو خيطٌ غليظٌ تَشدُّه النصارى على أَوساطِهم (٦)؛ لِما فيه مِنْ التشبُّهِ (٧) بأهلِ الكتابِ، وفي الحديثِ: «مِنْ تَشبَّه بقومٍ فهُو منهم (٨)» رَواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ (٩).

وكُره للمرأةِ شدُّ وسَطِها في الصَّلاةِ (١٠)، لا لرَجلٍ بما لا يُشبِه الزُّنَّارَ.

(وَتَحْرُمُ خُيَلَاءُ)، بضمِّ الخاءِ المُعجَمةِ، وفتحِ المُثنَّاةِ التَّحتيَّةِ، والمَدِّ، والمنعِ مِنْ الصَّرفِ؛ لألِفِ التأنيثِ الممدودةِ، ومعناه: الكِبْرُ والإعجابُ (١١)،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وكره … ) إلخ، أي: سواء في الصَّلاة أو كان قبلها لعمل، كما سيأتي في مكروهات الصَّلاة. ا هـ.
(٢) في (أ) و (س): ليمنعه.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (بلا سبب) كشدَّة برد أو خوف مماسَّته نجاسة به. م خ.
(٤) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠)، من حديث ابن عباس .
(٥) قوله: (أي) سقط من (أ).
(٦) قوله: (وهو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم) سقط من (أ) و (س).
(٧) في (د) و (س): التشبيه.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وفي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم») قال الشَّيخ تقي الدِّين: أقل أحواله أي: هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره كفر المتشبِّه بهم، ولمَّا صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعائرهم؛ حرم لبسها. ا هـ.
(٩) رواه أحمد (٥١١٥)، وأبو داود (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر . صححه ابن تيمية والألباني، وحسَّن إسناده ابن حجر. ينظر: الاقتضاء ١/ ٤٣، الفتح ١٠/ ٢٧١، الإرواء ٥/ ١٠٩.
(١٠) زاد في (أ): مطلقًا.
(١١) كتب على هامش (ب): قوله: (وتحرم خيلاء … ) إلخ، وهي كبيرة، كما في «الغاية».

<<  <  ج: ص:  >  >>