للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ)؛ كعمامةٍ، في الصَّلاة وخارجَها، في غيرِ حربٍ؛ لقولِه : «مَنْ جَرَّ ثَوبَه خُيلاءَ لم يَنظُر اللهُ إليه» متَّفق عليه (١).

ويَجوز الإسبالُ مِنْ غيرِ خُيَلاءَ لحاجةٍ؛ كسَترِ قُبحٍ (٢) برِجلٍ.

(وَ) يَحرُم (٣) (تَصْوِيرٌ (٤)) أي: عملُ صورةِ حيوانٍ؛ لحديثِ الترمذيِّ وصحَّحه: «نهَى رسولُ اللهِ عن الصُّورة (٥) في البيت، وأن تُصنَعَ» (٦).

فإن أُزيل منها (٧) ما لا تَبقى معه حياةٌ (٨)؛ لم تُكرَه.

(وَ) يَحرُم (اسْتِعْمَالُهُ) أي: المصوَّرِ، على الذَّكرِ والأُنثى، (فِي غَيْرِ فَرْشٍ وَتَوَسُّدٍ)، فيَحرُم استِعمالُه في لُبسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جُدُرٍ به (٩)، لا في فَرشٍ، أي: افتراشٍ (١٠)، ولا في توسُّدِه، أي: جَعلِه مِخَدًّا.

(وَ) يَحرُم (عَلَى ذَكَرٍ (١١)) استِعمالُ (مَا) أي: منسوجٍ من حريرٍ وغيره،


(١) أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر .
(٢) في (ك) و (ع): قبيح.
(٣) في (س): وتحرم.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم تصوير) وهو أيضًا كبيرة. ا هـ.
(٥) في (س): الصور.
(٦) أخرجه أحمد (١٥١٢٥)، والترمذي (١٧٤٩)، من حديث جابر بن عبد الله ، قال الترمذي: (حسن صحيح).
(٧) قوله: (منها) سقط من (د) و (ع).
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (ما لا تبقى معه حياة) كرأس، أو لم يكن لها رأس، فلا بأس، وجاز تصوير غير حيوان كشجر. م ع.
(٩) كتب على هامش (ب): قوله: (وستر جدر به) قال في «المنتهى» وشرحه: غير الكعبة المشرَّفة، زادها الله تعظيمًا وتشريفًا، فيجوز سترها بالحرير، وكلام أبي المعالي يدلُّ على أنَّه محل وفاق. انتهى.
(١٠) في (أ) و (س): افتراشه.
(١١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم على ذكر) ولو كافرًا؛ لما تقدَّم أنَّه مخاطب بفروع الشَّريعة، أو خنثى؛ تغليبًا لجانب الحظر، لا أنثى؛ لأنَّها محل للزينة لأجل الزَّوج. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>