للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعني: استِتارَ الحريرِ وظهورَ غيرِه وهذا الشرطُ لا بُدَّ منه، كما يَدلُّ عليه مواضعُ مِنْ كلامِهم، كما في «حواشي الفروعِ» لابنِ قُندُسٍ وغيرِها، واللهُ أعلمُ (١).

(وَ) يُباحُ حريرٌ (خَالِصٌ لِ) ضرورةٍ، و (حِكَّةٍ).

ويُباح حريرٌ في حربٍ مباحٍ، إذا تَراءَى الجَمعانِ إلى انقضاءِ القتالِ، ولو لغيرِ حاجةٍ.

(وَ) يُباح حريرٌ لحاجةِ (قَمْلٍ، وَمَرَضٍ) يُنتفع به فيه.

(وَ) يُباح مِنْ الحرير (حَشْوُ) جِبَابٍ، وفُرشٍ؛ لعدمِ الفخرِ والخُيَلاءِ، بخلافِ البِطانةِ.

ويَحرُم إلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رَجلٍ (٢)، وتشبُّهُ رَجلٍ بأُنثى، وعكسُه، في لباسٍ وغيرِه (٣).

(وَ) يُباح مِنْ حريرٍ (عَلَمُ ثَوْبٍ (٤)) وهو طِرازُه، (وَ) يُباح منه (رِقَاعٌ، وسُجُفُ) نحوِ فِراءٍ، بضمِّ السِّينِ المهمَلةِ والجيمِ، جمعُ سِجافٍ، ككُتبٍ وكتابٍ.


(١) ينظر: الفروع وحواشي ابن قندس معها ٢/ ٦٧.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم إلباس صبي … ) إلخ، لعموم قوله : «حرام على ذكور أمتي»، ولقول جابر: «كنَّا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري» رواه أبو داود، وكون الصبيان محلًا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التَّحريم، فلا تصحُّ صلاته فيه، أي: في الثَّوب الحرير. انتهى. متن «منتهى مع شرحه».
كتب على هامش (ع): فرع: قال في المبدع: ما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه كذلك، وعمل خياطته لمن حرم عليه نصًّا، وكذا أجرتها، نص عليه، والله أعلم. حاشية م ص.
قال في المبدع: حتى تكة وشرابة، والمراد شرابة مفردة، لا تبعًا، فإنها كزرٍّ. م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في لباس وغيره) ككلام ومشي.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (علم ثوب) قال أبو بكر في «التنبيه»: ولو بيسير ذهب، قال م ص: وعلى قياسه: الشاش المقصب. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>