(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ويحرم إلباس صبي … ) إلخ، لعموم قوله ﵇: «حرام على ذكور أمتي»، ولقول جابر: «كنَّا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري» رواه أبو داود، وكون الصبيان محلًا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التَّحريم، فلا تصحُّ صلاته فيه، أي: في الثَّوب الحرير. انتهى. متن «منتهى مع شرحه». كتب على هامش (ع): فرع: قال في المبدع: ما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه كذلك، وعمل خياطته لمن حرم عليه نصًّا، وكذا أجرتها، نص عليه، والله أعلم. حاشية م ص. قال في المبدع: حتى تكة وشرابة، والمراد شرابة مفردة، لا تبعًا، فإنها كزرٍّ. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في لباس وغيره) ككلام ومشي. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (علم ثوب) قال أبو بكر في «التنبيه»: ولو بيسير ذهب، قال م ص: وعلى قياسه: الشاش المقصب. ا هـ.