للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحلُّه: إذا كانت الثلاثةُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمرَ: «أنَّ النبيَّ نهَى عن لُبسِ الحريرِ إلّا موضعَ إصبَعَين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ» (١).

و (لا) يُباح مِنْ الثلاثة مَا (فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ (٢))، بالجرِّ، أي: مضمومٍ بعضُها إلى بعضٍ، فتُعتبر الأصابعُ عرضًا لا طولًا.

(وَكُرِهَ لِرَجُلٍ) ثوبٌ (مُعَصْفَرٌ فِي غَيْرِ إِحْرَامٍ (٣)، وَ) كُره لرَجلٍ ثوبٌ (مُزَعْفَرٌ) مطلقًا (٤)؛ لأنَّه «نهَى الرِّجالَ عن التَّزَعفُرِ» متَّفق عليه (٥).

وكُره أحمرُ خالصٌ، ومشيٌ بنَعلٍ واحدةٍ، وكونُ ثيابِه فوقَ نصفِ ساقِه (٦)، أو تحتَ كَعبِه بلا حاجةٍ (٧)، وللمرأةِ زيادةٌ إلى ذراعٍ (٨).


(١) أخرجه مسلم (٢٠٦٩).
(٢) كتب على هامش (ع): ولو لبس ثيابًا في كل ثوب قدر يعفى عنه، ولو جمع لكان ثوبًا؛ لم يكره. م ص. وأما إن كان ثوبًا واحدًا، وكان فيه رقاع لا يعفى عنها إذا جمعت، فتدبر. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في غير إحرام) وفيه لا يكره. عثمان.
وكتب على هامش (ع): قوله: (في غير إحرام) يعني لا يكره لبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر في الإحرام؛ لحاجة نصًّا، وأما لبس المصبوغ بالزعفران فلغير المحرم من الرجال؛ مكروه، وللمحرم حرام. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان في إحرام أو لا. ا هـ.
كتب على هامش (ع): قوله: (مطلقًا) أي في الإحرام وغيره، فإن الإطلاق هنا في مقابلة التفصيل السابق، وهو كراهة لبس الرجل للمعصفر إذا لم يكن محرمًا، وعدم كراهته إن كان محرمًا، وأما المزعفر فمكروه في الحالين، هذا مقتضى كلام الشيخ، وفيه نظر، فإن المصرح به في كلامهم كما في الإقناع: أن لبس المزعفر للمحرم حرام لا مكروه، فتفطن له، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، من حديث أنس .
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (فوق نصف ساق) ولعلَّه لئلَّا تبدو عورته.
(٧) كتب على هامش (ب): فإن كان ثَمَّ حاجة كحُموشة ساقه؛ لم يكره إن لم يقصد التَّدليس. ا هـ.
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (وللمرأة … ) إلخ: مستأنف أي: ويباح للمرأة … إلخ. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>