للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُره لُبسُ ثوبٍ يَصِف البشرةَ (١) لرجلٍ وامرأةٍ، وثوبُ شُهرةٍ، وهو ما يَشتهر به عند الناسِ، ويُشار إليه بالأصابعِ.

(وَ) السابعُ مِنْ شروطِ الصَّلاةِ (٢): ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا اجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ (٣) لَا يُعْفَى عَنْهَا)، في بَدنِ مُصلٍّ وثوبِه وبُقعتِهما، وعدمُ حَملِها (٤)؛ لحديثِ: «تَنزَّهوا من البولِ؛ فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منه» (٥)، وقولِه تَعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.

(فَمَنْ حَمَلَهَا) أي: النَّجاسةَ التي لا يُعفى عنها، ولو بقارورةٍ (٦)؛ لم تصحَّ صلاتُه.

فإن كانت مَعفوًّا عنها؛ كمَن حمَل مستجمِرًا، أو حيوانًا طاهرًا (٧)؛ صحَّت صلاتُه.

(أَوْ لَاقَاهَا) أي: النَّجاسةَ التي لا يُعفى عنها، (بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)؛ لعدمِ اجتنابِه النَّجاسةَ.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (يصف البشرة) أي: جِرْمها لا لونها، وإلا فهو حرام. انتهى مؤلفه.
(٢) قوله: (شروط الصلاة) هي في (ب): الشروط.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (نجاسة) وهي أي: النَّجاسة لغة: ضد الطَّهارة، وشرعًا: عين؛ كالميتة والدَّم، أو صفة؛ كأثر بول بمحلٍ طاهر، منع الشَّرع منها بلا ضرورة، ولا لأذى فيها طبعًا، احترازًا عن نحو السُّمِّيَّات من النبات، فإنَّه ممنوع ممَّا يضرُّ منها في بدن أو عقل لأذاه، ولا لحقِّ الله تعالى، احترازًا عن صيد الحرم وعن صيد البر للمحرم، أو لحقِّ غيره شرعًا، احترازًا عن مال الغير بغير إذنه، فيحرم تناوله لمنع الشَّرع منه لحقِّ مالكه، زاد بعضهم: ولا لحرمتها، احترازًا عن ميتة الآدمي، ولا لاستقذارها، احترازًا عن نحو منيٍّ ومخاط. انتهى «منتهى» متنًا وشرحًا.
(٤) قوله: (وعدم حملها) سقط من (د).
وكتب على هامش (س): قوله: (وعدم حملها): معطوف على اجتناب. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٥٩)، من حديث أنس بن مالك ، وقال: (والمحفوظ مرسل)، ورجح أبو زرعة الموصول، وقال الذهبي: (سنده وسط)، وصححه الألباني، وللحديث شواهد جيدة. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ص ١٢٩، التلخيص الحبير ١/ ٣١١، الإرواء ١/ ٣١٠.
(٦) كتب على هامش (س): القارورة: القنينة. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) كتب فوقها في (ب): كالهرِّ. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>