للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مسَّ ثوبُه ثوبًا أو حائطًا نَجسًا لم يَستند إليه (١)، أو قابَلها راكعًا أو ساجدًا ولم يُلاقها؛ صحَّت.

(وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَجِسَةً أَوْ فَرَشَهَا صَفِيقًا (٢) طَاهِرًا)، أو بسَطَه على حيوانٍ نَجسٍ، أو صلَّى على بساطٍ باطنُه فقط نَجسٌ؛ (صَحَّتْ) صَلاتُه؛ لأنَّه ليس حاملًا للنَّجاسة، ولا مباشِرًا لها، (وَكُرِهَ) له ذلك؛ لاعتمادِه على ما لا تصحُّ الصَّلاةُ عليه.

(وَتَصِحُّ) الصَّلاةُ (عَلَى طَاهِرٍ بَطَرَفِهِ) أي: الطاهرِ (نَجَاسَةٌ) لا يُلاقيها، ولو تحرَّك النَّجسُ بحركتِه، وكذا لو كان تحتَ قَدمِه حبلٌ مشدودٌ في نجاسةٍ وما يُصلِّي عليه منه طاهرٌ، (إِلَّا إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ) أي: بالمُصلِّي (نَجِسٌ يَنْجَرُّ) معه (بمَشْيِهِ)؛ فلا تصحُّ؛ لأنَّه مُستتبِعٌ لها، فهو كحامِلِها.

وإن كانت سفينةً كبيرةً، أو حيوانًا كبيرًا لا يَقدِر على جَرِّه إذا استَعصَى عليه؛ صحَّت؛ لأنَّه ليس بمُستتبِعٍ لها (٣).

(وَمَنْ) أي: أيُّ مُصلٍّ (وَجَدَ بِهِ) أي: ببَدنِه أو ثوبِه أو مكانِه (نَجَاسَةً) لا يُعفى عنها (بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا) أي: النَّجاسةَ (كَانَتْ فِيهَا) أي: في الصَّلاة (لَكِنْ نَسِيَهَا، وَنَحْوُهُ)؛ كما لو جَهِلها؛ (أَعَادَ) الصَّلاةَ وجوبًا (٤)، كما لو صلَّى


(١) كتب على هامش (ب): فإن استند إليه فسدت صلاته؛ لأنَّه يصير كالبقعة له. ا هـ «شرح منتهى».
(٢) كتب على هامش (س): المراد بالصَّفيق: ما يمنع سريان النجاسة. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): أي: لا خفيفًا أو مهلهلًا. ا هـ. م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانًا كبيرًا … ) إلخ، قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم: أنَّ ما لا ينجرُّ تصح لو انجرَّ، ولعلَّ المراد خلافه، وهو أولى، ولو كان بيده حبلٌ طرفه على نجاسة يابسة؛ فمقتضى كلام الموفق: الصِّحَّة. وفي «الإقناع»: لا تصحُّ. انتهى «شرح منتهى».
(٤) قوله: (وجوبًا) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>