للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محدِثًا ناسيًا، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَعلم كونَها فيها؛ (فَلَا) يُعيد؛ لاحتمالِ حدوثِها بعدَها، فلا تَبطل بالشكِّ.

(وَمَنْ جُبِرَ)، بالبناء للمفعول، (عَظْمُهُ (١))، نائبُ فاعلٍ (٢)، بعَظمٍ نَجسٍ، (أَوْ خِيطَ)، بالبناء للمفعول، (جُرْحُهُ)، نائبُ فاعل (٣)، (بِ) خَيطٍ (نَجِسٍ) وصحَّ؛ (لَمْ تَجِبْ (٤) إِزَالَتُهُ) أي: النجسِ (مَعَ ضَرَرٍ) بفواتِ نفسٍ أو عضوٍ، أو مرضٍ، ولا يَتيمَّم له إن غطَّاه اللحمُ (٥).

وإن لم يَخَف ضررًا؛ لَزِمَتْه إزالتُه، وتقدم في السِّواك حُكمُ الوَشْمِ (٦).

(وَمَا سَقَطَ مِنْهُ) أي: مِنْ آدميٍّ (مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ)؛ فهو (طَاهِرٌ)، أعادَه أو لم يُعِده (٧)؛ لأنَّ ما أُبِينَ مِنْ حيٍّ كمَيتتِه، وميتةُ الآدميِّ طاهرةٌ.

وإن جعَل موضعَ سِنِّه سِنَّ شاةٍ مُذكَّاةٍ؛ فصلاتُه صحيحةٌ، ثَبتتْ (٨) أو لا.

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ) بلا عذرٍ؛ كحبسٍ (٩)، فرضًا كانت أو نفلًا، غيرَ صلاةِ


(١) في (س): وعظمه.
(٢) في (أ) و (س): الفاعل.
(٣) في (أ) و (س): الفاعل.
(٤) في (س) و (ك) و (ع) و (د): لم يجب.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (إن غطَّاه اللَّحم) أي: فإن لم يغطِّه اللَّحم تيمَّم له؛ لعدم إمكان غسله. ا هـ. م ص.
قال م ع: وتصحُّ إمامته بمثله، ويتَّجه احتمال: وبغيره حيث صحَّ تيمم لنجاسة. ا هـ.
(٦) قوله: (إزالته وتقدَّم في السِّواك حكم الوشم) سقط من (أ). وفي (س): إزالته. وينظر: ١/ ١٢٥.
(٧) في (أ): لم يعد.
(٨) في (أ): تثبت، وفي (ك) و (ع): ثبت.
(٩) قوله: (كحبس) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>