قد أَبطلوا الصَّلاةَ في مواضعِ … تسعٍ فخُذ أعدادَها واستمِعِ غصبٌ وحمَّامٌ خَلًا ومَجزرهْ … مَزبلةٌ مَحجَّةٌ ومقبرهْ مَعاطنٌ وجوفُ كعبةٍ يَلي … في الفرضِ هذا مذهبُ ابنِ حَنبلِ وكتب أيضًا على الهامش: قوله: (في مقبرة) أي: قديمة أو حديثة، تقلَّبت أو لا، وأمَّا الخشخاشة، وتسمَّى «الفستقيَّة» فيها أموات كثيرون؛ فهي قبر واحد، قاله في «الفروع» بحثًا. ا هـ. «شرح منتهى». (٢) كتب على هامش (س): قوله: (ولا يضر قبران)، لا تسمى مقبرة إلا إذا دفن فيها في ثلاثة قبور فأكثر. وقوله: (ولا ما دفن بداره) أي: لا تسمَّى مقبرة وإن كثر الدفن فيها. انتهى تقرير المؤلف. (٣) قوله: (المهملة) سقط من (أ) و (س). (٤) في (د) و (ك) و (ع): وهو. (٥) في (أ) و (س): فيها. (٦) في (أ) و (س): إليها. وكتب على هامش (ب): قوله: (وهي … ) إلخ، أي: الأعطان، طاهرةً كانت أو نجسةً، فيها إبل حال الصَّلاة أو لا؛ لعموم الخبر، وأمَّا ما تبيت فيه الإبل في مسيرها، أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها؛ فلا يمنع من الصَّلاة فيه؛ لأنَّه ليس بعطن. انتهى «شرح منتهى». (٧) كتب على هامش (ب): فيمنع من الصَّلاة داخل بابه ولو غير موضع الكنيف، ولو مع طهارته من النَّجاسة؛ لأنَّه لمَّا منع الشَّرع من الكلام وذِكر الله فيه؛ كان منع الصَّلاة أولى. انتهى «شرح منتهى».