(٢) كتب على هامش (ب): ملقى الزبالة. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): أي: محل قرع الأقدام من الطَّريق، وهي المحجَّة سواء كان فيها سالك أو لا. م ص. (٤) كتب على هامش (ع): فائدة: يصح الوضوء، والأذان، وإخراج الزكاة، والصوم، والعقد: في مكان غصب على الصحيح، وكذا عبادة من تقوَّى عليها بمحرَّم، وقال أحمد في بئر حفرت بمال غصب: لا يتوضأ منها، وعنه إن لم يجد غيره: لا أدري، وكذا صلاة من طولب بوديعة أو غصب قبل دفعه إلى ربه على الصحيح، قاله في الإنصاف، وفيه أيضًا: لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب. ح م ص. (٥) قوله: (تصح الصَّلاة) سقط من (أ) و (س). (٦) كتب على هامش (س): قوله: (وسطح نهر) أي: سواء اتَّسع بأن كانت تجري فيه السفن أم لا. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): قوله: (وسطح نهر) وكذا ساباط وجسر عليه، قاله السَّامَرِّيُّ؛ لأن الماء لا يصلَّى عليه، قاله ابن عقيل. وقال غيره: هو كالطَّريق، ولو جمد الماء فكالطريق، قاله أبو المعالي، وجزم ابن تميم بالصِّحَّة. ا هـ. م ص، واختار في «الإقناع»: الصِّحَّة، ومشى عليه في «الغاية»، وهو أظهر. م س. (٧) كتب على هامش (ع): ولا فرق بين غصب العين والمنفعة، قال في المبدع: ويلحق بما لوصلَّى في غصب: لو صلى في ساباط أخرجه في موضع لا يحل إخراجه، أو غصب راحلة وصلى عليها، أو لوحًا فجعله سفينة، والله أعلم. ح م ص. (٨) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، وفي سنده زيد بن جبيرة وهو متروك، قال أبو حاتم عن الحديث: (واهٍ)، وقال ابن عدي: (غير محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٣٣٦، الكامل لابن عدي ٤/ ١٥٥.