للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) لا في (مَجْزَرَةٍ (١)، وَمَزْبَلَةٍ (٢)، وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ (٣)) (٤).

(وَ) لا تصح الصلاةُ (٥) في (أَسْطِحَتِهَا) أي: أسطحةِ تلك المواضعِ، وسطحِ نَهرٍ (٦).

(وَ) لا في (مَغْصُوبٍ) (٧).

والمنعُ فيما ذُكر تعبُّديٌّ؛ لِما روَى ابنُ ماجَه والترمذيُّ عن ابنِ عمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ نهَى أن يُصلَّى في سبعِ مواطنَ: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي معاطنِ الإبلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ» (٨).


(١) كتب على هامش (ب): مكان الذَّبح. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): ملقى الزبالة. م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: محل قرع الأقدام من الطَّريق، وهي المحجَّة سواء كان فيها سالك أو لا. م ص.
(٤) كتب على هامش (ع): فائدة: يصح الوضوء، والأذان، وإخراج الزكاة، والصوم، والعقد: في مكان غصب على الصحيح، وكذا عبادة من تقوَّى عليها بمحرَّم، وقال أحمد في بئر حفرت بمال غصب: لا يتوضأ منها، وعنه إن لم يجد غيره: لا أدري، وكذا صلاة من طولب بوديعة أو غصب قبل دفعه إلى ربه على الصحيح، قاله في الإنصاف، وفيه أيضًا: لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب. ح م ص.
(٥) قوله: (تصح الصَّلاة) سقط من (أ) و (س).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (وسطح نهر) أي: سواء اتَّسع بأن كانت تجري فيه السفن أم لا. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وسطح نهر) وكذا ساباط وجسر عليه، قاله السَّامَرِّيُّ؛ لأن الماء لا يصلَّى عليه، قاله ابن عقيل. وقال غيره: هو كالطَّريق، ولو جمد الماء فكالطريق، قاله أبو المعالي، وجزم ابن تميم بالصِّحَّة. ا هـ. م ص، واختار في «الإقناع»: الصِّحَّة، ومشى عليه في «الغاية»، وهو أظهر. م س.
(٧) كتب على هامش (ع): ولا فرق بين غصب العين والمنفعة، قال في المبدع: ويلحق بما لوصلَّى في غصب: لو صلى في ساباط أخرجه في موضع لا يحل إخراجه، أو غصب راحلة وصلى عليها، أو لوحًا فجعله سفينة، والله أعلم. ح م ص.
(٨) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، وفي سنده زيد بن جبيرة وهو متروك، قال أبو حاتم عن الحديث: (واهٍ)، وقال ابن عدي: (غير محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٣٣٦، الكامل لابن عدي ٤/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>