للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُكْرَهُ) الصَّلاةُ وتصحُّ (إِلَيْهَا) أي: إلى تلك المواضعِ إن لم يَكُنْ حائلٌ (١)، وإلّا فلا كراهةَ (٢).

وتصحُّ صلاةُ جنازةٍ وجمعةٍ وعيدٍ ونحوِها (٣) بطَريقٍ لضرورةٍ (٤)، وغصبٍ (٥)، وعلى راحلةٍ بطَريقٍ، وفي سفينةٍ، ويَأتي.

(وَلَا تَصِحُّ فَرِيضَةٌ فِي الكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا، وَالحِجْرُ)، بكسر الحاء المهملة (٦) (مِنْهَا) أي: مِنْ الكعبةِ، فلا تصحُّ الفريضةُ فيه كما لا تصحُّ في الكعبة (٧).

وتصحُّ إن وقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبقَ وراءَه شيءٌ منها، أو وقَف


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم يكن حائل) ولو كمؤخرة رحل، فلا يكفي الخط، قال في شرح المنتهى: ويكفي حائط المسجد، وقال في الإقناع والغاية: لا يكفي حائط المسجد. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإلَّا فلا كراهة) أي: وإلا بأن كان حائل فلا كراهة، ولو كان كمؤْخرة رحل، كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد. انتهى «شرح منتهى مع متنه».
قال م س: قوله: (ويكفي حائط المسجد) هذا مخالف لما في «الإقناع» و «الغاية» وغيرهما، وتبع في ذلك ابن عقيل وغيره. انتهى.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ونحوها) كصلاة كسوف واستسقاء. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (لضرورة) بأن ضاق المسجد أو المصلَّى واضطروا للصَّلاة في الطَّريق للحاجة. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (وغصب) أي وسوى جمعة وعيد، ونحوها بمكان غصب نصًّا، لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب، وامتنعوا من الصلاة معه؛ فاتتهم. [العلامة السفاريني].
(٦) قوله: (بكسر الحاء المهملة) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (أي: من الكعبة، فلا تصحُّ الفريضة فيه كما لا تصحُّ في الكعبة) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>