(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإلَّا فلا كراهة) أي: وإلا بأن كان حائل فلا كراهة، ولو كان كمؤْخرة رحل، كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد. انتهى «شرح منتهى مع متنه». قال م س: قوله: (ويكفي حائط المسجد) هذا مخالف لما في «الإقناع» و «الغاية» وغيرهما، وتبع في ذلك ابن عقيل وغيره. انتهى. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ونحوها) كصلاة كسوف واستسقاء. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (لضرورة) بأن ضاق المسجد أو المصلَّى واضطروا للصَّلاة في الطَّريق للحاجة. ا هـ. (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (وغصب) أي وسوى جمعة وعيد، ونحوها بمكان غصب نصًّا، لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب، وامتنعوا من الصلاة معه؛ فاتتهم. [العلامة السفاريني]. (٦) قوله: (بكسر الحاء المهملة) سقط من (أ) و (س). (٧) قوله: (أي: من الكعبة، فلا تصحُّ الفريضة فيه كما لا تصحُّ في الكعبة) سقط من (أ) و (س).