(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لأنَّه لم ينقل) أي: وخروجًا من خلاف من أبطلها به؛ لأنَّها ركن، والفرق بين الركن القولي والفعلي: أنَّ تكرار القوليِّ لا يخل بهيئة الصلاة. ا هـ. م ص. (٣) أخرجه مسلم (٧٧٢)، من حديث حذيفة ﵁. (٤) في (د) و (ك) و (ع): المصلِّي. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (رد مارٍّ) بدفعه بلا عنف، ولو صغيرًا أو بهيمةً. ا هـ منه. (٦) كتب على هامش (س): القرين هو الشَّيطان. انتهى تقرير المؤلِّف. (٧) أخرجه مسلم (٥٠٦). (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (فله قتاله) أي: لا بنحو سيف. م ص. (٩) في (د): يكره. (١٠) كتب على هامش (ب): قول: (ويضمنه إذن) أي: يضمن مصلٍّ مارًّا بديته إذن، أي: مع تكرار الدَّفع مع خوف الفساد؛ كعدم الإذن فيه إذن، وعلم منه: أنَّه لا يضمنه بدونه، وتنقص صلاة من لم يردَّ مارًّا بين يديه بلا عذر. م ص. (١١) قوله: (ولا فرق في ذلك بين كون) هو في (أ) و (س): سواء كان.