للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) كُرِه (تَكْرَارُ الفَاتِحَةِ) (١)؛ لأنَّه لم يُنقل (٢).

و (لَا) يُكرَه (جَمْعُ سُوَرٍ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ، كَنَفْلٍ)؛ لِما في الصَّحيحِ: «أنَّ النبيَّ قرأَ في ركعةٍ مِنْ قيامِه بالبقرةِ وآلِ عِمرانَ والنِّساءِ» (٣).

(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمصلِّي (٤) (رَدُّ مَارٍّ (٥) بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لقولِه : «إذا كان أَحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعنَّ أَحدًا يَمرُّ بينَ يَدَيه، فإن أَبى فَلْيُقاتِلْه؛ فإنَّ معه القَرِينَ (٦)» رَواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ (٧).

فإن أبَى الرُّجوعَ؛ دفَعه مصلٍّ، فإن أَصرَّ فلَه قِتالُه (٨) ولو مشَى قليلًا، فإن خاف فَسادَها؛ لم يُكرِّر (٩) دفعَه، ويَضمنه إذَنْ (١٠)، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ كَونِ (١١)


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وتكرار الفاتحة) أي: ما لم يكن لتوهُّم خلله في المرَّة الأولى. منه.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لأنَّه لم ينقل) أي: وخروجًا من خلاف من أبطلها به؛ لأنَّها ركن، والفرق بين الركن القولي والفعلي: أنَّ تكرار القوليِّ لا يخل بهيئة الصلاة. ا هـ. م ص.
(٣) أخرجه مسلم (٧٧٢)، من حديث حذيفة .
(٤) في (د) و (ك) و (ع): المصلِّي.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (رد مارٍّ) بدفعه بلا عنف، ولو صغيرًا أو بهيمةً. ا هـ منه.
(٦) كتب على هامش (س): القرين هو الشَّيطان. انتهى تقرير المؤلِّف.
(٧) أخرجه مسلم (٥٠٦).
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (فله قتاله) أي: لا بنحو سيف. م ص.
(٩) في (د): يكره.
(١٠) كتب على هامش (ب): قول: (ويضمنه إذن) أي: يضمن مصلٍّ مارًّا بديته إذن، أي: مع تكرار الدَّفع مع خوف الفساد؛ كعدم الإذن فيه إذن، وعلم منه: أنَّه لا يضمنه بدونه، وتنقص صلاة من لم يردَّ مارًّا بين يديه بلا عذر. م ص.
(١١) قوله: (ولا فرق في ذلك بين كون) هو في (أ) و (س): سواء كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>