للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان في مسجدٍ ونحوِه؛ قَرُب مِنْ الجدارِ، أو في فضاءٍ؛ فإِلى شيءٍ شاخصٍ؛ كشجرةٍ، أو بَعيرٍ، أو ظَهرِ إنسانٍ (١)، أو عصًا؛ لأنَّه « صلَّى إلى حَرْبةٍ، وإلى بَعيرٍ» رَواه البخاريُّ (٢).

ويَكفي وضعُ العَصا بينَ يدَيه عَرْضًا، وهو أفضلُ مِنْ وضعِها طولًا، وغَرْزُها أفضلُ (٣) منهما (٤).

ويُستحبُّ انحرافُه عنها (٥) قليلًا، وتُجزِئ نَجسةٌ (٦) لا مغصوبةٌ، بل تُكرَه (٧) المغصوبةُ.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شاخصًا؛ (خَطَّ) ندبًا خطًّا مُنحنِيًا؛ (كَالهِلَالِ)، وكيفَما خطَّ أجزأ؛ لقولِه : «فإنْ لم يَكُنْ معه عَصًا؛ فَلْيَخُطَّ خطًّا» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٨).

(وَلَهُ) أي: لمُصلٍّ (٩) (عَدُّ الآيِ)، جمعُ آيةٍ، أي: يُباح لمُصلٍّ عَدُّ آياتِ


(١) كتب على جانبها في (ب): أي: غير كافر.
(٢) الصلاة إلى الحربة: أخرجه البخاري (٤٩٨). والصلاة إلى البعير: أخرجه البخاري (٤٣٠).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وغرزها أفضل) أي: إثباتها في الأرض، وبابه «ضرب». ا هـ. منه.
(٤) كتب على هامش (ب): أي: مِنْ وضعها عرضًا، ومِن وضعها طولًا.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (عنها) أي: السُترة مطلقًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) في (أ): بخشبةٍ.
وكتب على هامش (س): وقوله: (نجسة) يشكل عليه ما تقدَّم من كراهة استقبال النَّجس، وأجاب المؤلِّف بقوله: لعلَّ المراد حملها فيما تقدَّم على نجسة العين، وهنا على المتنجِّس، أو أنها هنا تجزئ مع الكراهة. انتهى تقرير المؤلِّف.
(٧) زاد في (أ): أي.
(٨) أخرجه أحمد (٧٣٩٢)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة (٨١١)، وابن حبان (٢٣٦١)، ووقع في سنده اضطراب، واختلف الحفاظ فيه، فصححه أحمد وابن المديني، وضعفه ابن عيينة والشافعي والبغوي والنووي وغيرهم. ينظر: المحرر (٢٨٣)، البدر المنير ٤/ ١٩٨، النكت على ابن الصلاح ٢/ ٧٧٢، بلوغ المرام (٢٣٤)، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٢٣٩.
(٩) في (د) و (ع): المصلِّي.

<<  <  ج: ص:  >  >>