للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآنِ، وكذا عَدُّ (١) التَّسبيحِ، وتكبيراتِ العيدِ، (بِأَصَابِعِهِ)؛ لِما روَى محمدُ بنُ خَلفٍ، عن أنسٍ: «رأيتُ النبيَّ يَعقِد الآيَ بأصابعِه» (٢).

(وَ) لمأمومٍ (الفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ) إذا أُرْتِجَ عليه (٣) أو غَلِط؛ لِما روَى أبو داودَ عن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صلَّى صلاةً، فلُبِس عليه، فلمَّا انصرفَ قال لأُبيٍّ: «صلَّيتَ معنا؟» قال: نعم، قال: «فمَا مَنَعك؟!» قال الخطابيُّ: إسنادُه جيدٌ (٤).

ويَجب (٥) في الفاتحةِ؛ كنسيانِ سجدةٍ، ولا تَبطُل به (٦)، ولو بعدَ أَخذِه في قراءةِ غيرِها.

ولا يَفتح على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ ذلك يَشغله عن صلاتِه، فإن فعَل لم تَبطُل.

(وَ) له (لُبْسُ ثَوْبٍ، وَ) لُبسُ (عِمَامَةٍ) ولَفُّها؛ «لأنَّه الْتَحَف بإزارِه وهو في الصَّلاة» (٧)، و «حمَل أُمامةَ» (٨)، و «فتَح البابَ لعائشةَ» (٩).


(١) قوله: (وكذا عدُّ) هو في (أ) و (س): وعدُّ.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٠)، وهو حديث منكر، تفرد به حسان بن سياه، وقد ضعفه ابن عدي والدارقطني.
(٣) كتب في هامش (س): قوله: (أرتج) بكسر التاء الفوقية والبناء للمفعول. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (إذا أرتج عليه) أي: التبس، يقال: أرتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة، كأنَّه مُنع منها، من أرتجت الباب أغلقته إغلاقًا، وهو بتثقيل الجيم، وبعضهم يمنعها، كذا في «المصباح». ا هـ. منه.
(٤) أخرجه أبو داود (٩٠٧)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي وغيرهما. ينظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٢١٦، صحيح أبي داود ٤/ ٦٢.
(٥) كتب على هامش (ب): أي: فتحه على إمامه.
(٦) كتب فوقها في (ب): أي: الفتح. وكتب على هامش (ع): أي: لا تبطل صلاة المأموم بالفتح على إمامه، لأنه مأذون فيه شرعًا. [العلامة السفاريني].
(٧) أخرجه مسلم (٤٠١)، ولكن بلفظ: «التحف بثوبه»، ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره المصنف.
(٨) أخرجه مسلم (٥١٦)، عن أبي قتادة الأنصاري .
(٩) أخرجه أحمد (٢٥٩٧٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (١٢٠٦)، وابن حبان (٢٣٥٥)، عن عائشة ، قال الترمذي: (حسن غريب)، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>