للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ كَانَ) مَنْ يُريد الدخولَ في صلاةٍ أُقيمَت وهو (١) (فِيهَا) أي: في النَّافلةِ، ولو خارجَ المسجدِ؛ (أَتَمَّهَا) أي: النَّافلةَ خفيفةً، ولا يَزيد على ركعتَين، (إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الجَمَاعَةِ)، ولو فاتَته ركعةٌ، وإلّا قطَعها؛ لأنَّ الفرضَ أهمُّ.

(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ (٢)) التَّسليمةَ الأُولى؛ (أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ).

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أي: أدركَ المأمومُ الإمامَ حالةَ كَونِ الإمامِ (رَاكِعًا)، بأن اجتَمَع معه في الرُّكوعِ، بحيثُ يَنتهي المسبوقُ (٣) إلى قَدْرِ الإجزاءِ مِنْ الرُّكوعِ قبلَ أن يَزول الإمامُ عن قَدْرِ الإجزاءِ منه؛ (أَدْرَكَ) المأمومُ تلك (٤) (الرَّكْعَةَ)، ولو لم يُدرِك الطُّمأنينةَ مع الإمامِ، فيَطمئنُّ (٥) ثمَّ يُتابع إمامَه؛ لحديثِ: «مَنْ أَدركَ الرُّكوعَ فقد أَدركَ الرَّكعةَ» رَواه أبو داودَ (٦).

وعليه أن يأتي بالتَّكبيرِ قائمًا، كما تَقدَّم.

(وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ) أي: تكبيرةُ الإحرامِ (عَنْ تَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ)، فإن نوَى بتكبيرتِه الانتقالَ مع الإحرامِ، أو وحدَه؛ لم تَنعقد، والأفضلُ أن يأتي بتكبيرتَين.

وسُنَّ دخولُه مع الإمامِ كيف أَدرَكه، ويَنحطُّ بلا تكبيرٍ، ويَقوم مسبوقٌ به (٧).


(١) قوله: (وهو) سقط من (أ) و (س).
(٢) في (د) و (ع): إمام.
(٣) قوله: (المسبوق) سقط من (أ) و (س).
(٤) قوله: (تلك) سقط من (أ) و (س).
(٥) قوله: (فيطمئن) سقط من (د).
(٦) أخرجه أبو داود (٨٩٣)، وابن خزيمة (١٦٢٢)، والحاكم (٧٨٣)، وصححه، وفي سنده يحيى ابن أبي سليمان المدني، قال في التقريب: (لين الحديث)، وله شاهد عند البيهقي في الكبرى (٢٥٧٦)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ٢٦٠.
(٧) كتب على هامش (ع): أي يقوم المسبوق لإكمال الصلاة مكبرًا، وفي دخوله مع الإمام في التشهد ونحوه ينحط بلا تكبير، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>