للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قامَ قبلَ سلامِ إمامِه الثانيةَ ولم يَرجع؛ انقلَبَت نفلًا (١).

وما أَدرك: آخرُها (٢)، وما يَقضي: أوَّلُها، يَستفتح له، ويَتعوَّذ، ويَقرأ سورةً، لكن لو أَدرك ركعةً مِنْ رباعيَّةٍ أو مغربٍ (٣)؛ تَشهَّد عَقِبَ أُخرى.

(وَيَتَحَمَّلُ الإِمَامُ عَنْهُ) أي: عن المأمومِ: (قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ)، فتصحُّ صلاةُ المأمومِ بدُونِها؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، وحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأَنصِتوا» رَواه الخمسةُ إلّا التِّرمذيَّ (٤)، وحديثِ: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ» رَواه سعيدٌ وأحمدُ في مسائلِ ابنِه عبدِ الله، والدرَاقُطنيُّ (٥)، وهو وإن كان مرسلًا فهو عندنا حجَّةٌ.


(١) كتب على هامش (ع): ظاهره: ولو خلف شافعي يرى الخروج بتسليمة أولى. مرعي.
تتمة: يتصور في المغرب ستة تشهدات، بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول، فيتشهد معه، ثم يتشهد معه الثاني، ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام، فيتشهد معه ثلاث تشهدات، ثم يقضي فيتشهد عقب ركعة، ثم آخر صلاته يكون سُهي عليه، فيسلم قبل إتمامها، فيتشهد بعد سجود السهو، ذكره في «الإنصاف» في صلاة الخوف.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وما أدرك): مبتدأ، خبره: (آخرها)، أي: والذي أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) في (د): ومغرب.
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٩٢١)، وابن ماجه (٨٤٦)، وصححه أحمد ومسلم في صحيحه ولم يخرجه، وصححه ابن خزيمة والألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود ٣/ ١٥٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٧٩)، والدارقطني (١٢٣٧)، عن عبد الله بن شداد مرسلًا، وهو صحيح الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٦٤٣)، وابن ماجه (٨٥٠)، والدارقطني (١٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٩٦)، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعًا، وضعف المرفوع: الدارقطني والبيهقي وابن القيم، قال البيهقي: (الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع)، وحسَّن الألباني المرفوع بالمرسل، ولم نقف عليه في سنن سعيد ولا مسائل عبد الله. ينظر: الإرواء ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>