للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسَنُّ) للمأمومِ (أَنْ يَقْرَأَ) الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرِعَت (فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ) أي: في الصَّلاة السِّرِّيَّةِ؛ كالظُّهرِ (١).

وكذا يَقرأ الفاتحةَ في الأخيرةِ مِنْ مغربٍ، وفي الأخيرتَين مِنْ عشاءٍ؛ لحديثِ جابرٍ: «كُنَّا نَقرأ في الظُّهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ في الرَّكعتَين الأُولَيَين (٢) بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، وفي الأخيرتَين بفاتحةِ الكتابِ» رَواه ابنُ ماجَه (٣)، قال التِّرمذيُّ: (أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَون القراءةَ خلفَ الإمامِ) (٤).

(وَ) يقرأ مأمومٌ (٥) في (سَكَتَاتِهِ) أي: الإمامِ (٦)، في الجهريَّةِ؛ كالصُّبحِ والجمعةِ، وأَوَّلتَي مغربٍ وعشاءٍ.

وسكتاتُ الإمامِ ثلاثٌ: قبلَ الفاتحةِ في الركعةِ (٧) الأُولى، وبعدَ الفاتحةِ (٨) بقَدْرِها في كلِّ ركعةٍ، وبعدَ فراغِ القراءةِ.

(وَ) يُسنُّ أن يَقرأ المأمومُ ما ذُكِر (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أي: الإمامَ (٩)، (لِبُعْدٍ)


(١) قوله: (كالظهر): سقط من (ب).
(٢) في (ب) و (د) و (ك) و (ع): الأولتين. والمثبت هو الموافق لما في المصادر.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٨٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٤٤)، وصححه الألباني في الإرواء ٢/ ٢٨٨.
(٤) ينظر: سنن الترمذي ٢/ ١١٦.
(٥) قوله: (ويقرأ مأموم) سقط من (أ) و (س).
(٦) قوله: (أي الإمام) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (الركعة) سقط من (أ) و (س).
(٨) في (أ) و (س): وبعدها.
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (إذا لم يسمعه … ) إلخ، هذه عبارة «المنتهى» ومقتضاه: أن القيد وهو قوله: (ما لم يشغل … ) إلخ، راجع لكلٍّ من البعد والطرش، ومقتضى كلام «الإقناع» و «زاد المستقنع» تخصيصه بالأخير، وهو الطرش فقط، وعبارته: (ويقرأ فيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعد)، ثم قال: (ويقرأ لطرش إن لم يشغل من بجنبه)، ولم ينبه شارح الإقناع على ما بين العبارتين من الخلاف، وهي محتاجة للتحرير، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
وكتب أيضًا على هامش (ع): وتكره قراءة مأموم سمع إمامه يقرأ. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>