(٢) في (ب) و (د) و (ك) و (ع): الأولتين. والمثبت هو الموافق لما في المصادر. (٣) أخرجه ابن ماجه (٨٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٤٤)، وصححه الألباني في الإرواء ٢/ ٢٨٨. (٤) ينظر: سنن الترمذي ٢/ ١١٦. (٥) قوله: (ويقرأ مأموم) سقط من (أ) و (س). (٦) قوله: (أي الإمام) سقط من (أ) و (س). (٧) قوله: (الركعة) سقط من (أ) و (س). (٨) في (أ) و (س): وبعدها. (٩) كتب على هامش (ع): قوله: (إذا لم يسمعه … ) إلخ، هذه عبارة «المنتهى» ومقتضاه: أن القيد وهو قوله: (ما لم يشغل … ) إلخ، راجع لكلٍّ من البعد والطرش، ومقتضى كلام «الإقناع» و «زاد المستقنع» تخصيصه بالأخير، وهو الطرش فقط، وعبارته: (ويقرأ فيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعد)، ثم قال: (ويقرأ لطرش إن لم يشغل من بجنبه)، ولم ينبه شارح الإقناع على ما بين العبارتين من الخلاف، وهي محتاجة للتحرير، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. وكتب أيضًا على هامش (ع): وتكره قراءة مأموم سمع إمامه يقرأ. [العلامة السفاريني].