للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شكَّ في عددِ التَّكبيرِ؛ بنَى على اليَقين.

وإذا نَسِي التَّكبيرَ حتى قرأَ سقَط؛ لأنَّه سُنَّةٌ فاتَ مَحلُّها.

وإن (١) أَدرَك الإمامَ راكعًا؛ أَحرَم ثمَّ ركَع، ولا يَشتغل بقضاءِ التَّكبيرِ.

وإذا أَدرَكه قائمًا بعدَ فراغِه مِنْ التَّكبيرِ؛ لم يَقضِه، وكذا إن أَدرَكه في أثنائِه؛ سقَط ما فاتَ.

(وَيَقْرَأُ) جهرًا (بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي) الرَّكعة (الأُولَى بِ «سَبِّحْ»، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالغَاشِيَةِ)؛ لقولِ سَمُرةَ: «إنَّ النبيَّ كان يَقرأ في العِيدَين بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾» رَواه أحمدُ (٢).

(فَإِذَا سَلَّمَ) مِنْ الصَّلاة؛ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، كَ) خُطبتَي (الجُمُعَةِ) في أحكامِهما، حتى في الكلامِ، إلّا التَّكبيرَ مع الخاطبِ.

(يَسْتَفْتِحُ اَلْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) نسَقًا قائمًا، (وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ) تكبيراتٍ (نسَقًا)، بفتحِ السِّينِ المهمَلةِ، بمعنى مَنسُوقةٍ، أي: متتابعةٍ.

(وَالخُطْبَتَانِ) سُنَّةٌ؛ لِما روَى عطاءٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ السائبِ قال: شَهِدتُ مع النبيِّ العيدَ، فلمَّا قضَى الصَّلاةَ قال: «إنَّا نَخطُب، فمَن أَحبَّ أن يَجلسَ للخُطبةِ فَلْيَجلسْ، ومَن أَحبَّ أن يَذهبَ فَلْيَذهبْ» رَواه ابنُ ماجَه، وإسنادُه ثقاتٌ (٣)، ولو وجبَتْ لوجَبَ حضورُها واستماعُها.


(١) في (ب): وإذا.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٠)، والنسائي في الكبرى (١٧٨٧)، من حديث سمرة ، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ١١٦.
(٣) أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (١٥٧١)، وابن ماجه (١٢٩٠)، ورجح ابن معين وأحمد وأبو زرعة وغيرهم إرساله، ورجح ابن التركماني والألباني وصله. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٨، الإرواء ٣/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>