للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سُنَّةٌ، (وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا (١)) أي: بين التَّكبيراتِ؛ (سُنَّةٌ)، ولا يُسنُّ ذِكرٌ بعدَ التَّكبيرةِ الأخيرةِ في الرَّكعتَين.

(وَكُرِهَ تَنَفُّلُهُ) أي: الحاضرِ لصلاةِ العيدِ، وقضاءُ فائتةٍ (قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا بِمَوْضِعِهَا) قبلَ مفارَقتِه؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «خرَج النبيُّ يومَ العيدِ، فصلَّى ركعتَين لم يُصلِّ قبلَهما ولا بعدَهما» متَّفق عليه (٢).

وسُنَّ لمَن فاتَتْه أو بعضُها؛ قضاؤُها على صِفَتِها (٣).

(وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ) أي: الذي لم يُقيَّد بأدبارِ الصَّلواتِ، وإظهارُه (وَالجَهْرُ) لغيرِ أُنثى (بِهِ، فِي لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ)، في البيوت والأسواقِ والمساجدِ وغيرِها.

ويَجهر به في الخروج إلى المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ مِنْ الخُطبةِ.

(وَ) التَّكبيرُ في عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾.

(وَ) يُسنُّ التَّكبيرُ المطلَقُ أيضًا (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولو لم يرَ بهيمةَ الأنعامِ.

(وَ) يُسنُّ التَّكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ) فُعِلَت (جَمَاعَةً)؛ «لأنَّ ابنَ عمرَ كان لا يُكبِّر إذا صلَّى وحدَه» (٤)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إنَّما التَّكبيرُ على مَنْ


(١) كذا في (ب)، والذي في باقي النسخ: بينهما.
(٢) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤).
(٣) قوله: (على صفتها) سقط من (س).
(٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٢)، والطبراني في الكبير (١٣٠٧٤)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>