(٢) أخرجه الدارقطني (١٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٢٧٨)، وفيه عمرو بن شمر وهو متروك الحديث، وجابر الجعفي وهو ضعيف، قال ابن الجوزي: (لا يثبت)، وقال الألباني: (سنده واه جدًّا). ينظر: التحقيق ١/ ٥١٣، الإرواء ٣/ ١٢٤. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٣٥)، والحاكم (١١١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٢٧٣)، وإسناده ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة، وقد أنكره يحيى القطان كما نقل البيهقي. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٣١)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠١)، والحاكم (١١١٣)، والبيهقي في الكبرى (٦٢٧٥)، وإسناده حسن. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٤٦)، والحاكم (١١١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٢٧٦)، وإسناده صحيح. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٤)، وإسناده صحيح. كتب على هامش (ح): وفي جواب الشيخ تقي الدين وقد سئل عن وقت التكبير في العيدين، فأجاب: أصح الأقوال الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، وأن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. اه. (٧) قوله: (فلو رمى … ) إلى هنا سقط من (س).