للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجهرُ به (١) مسنونٌ إلّا للمرأة.

ويأتي به كالذِّكر عَقِبَ الصَّلاةِ.

وإذا فاتَتْه صلاةٌ مِنْ عامِه (٢)، فقضَى فيها (٣) جماعةً؛ كبَّر.

(وَإِنْ نَسِيَهُ) أي: التَّكبيرَ؛ (قَضَاهُ مَوْضِعَهُ)، فإن قامَ أو ذهَب؛ عادَ فجلَس، (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)، أو يَطُل الفصلُ، فلا يأتي به؛ لأنَّه سُنَّةٌ فاتَ مَحلُّها.

ويُكبِّر مأمومٌ نَسِيه إمامُه، ومسبوقٌ إذا فرَغ؛ كذكرٍ ودعاءٍ.

(وَلَا يُسَنُّ) التَّكبيرُ (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ (٤))؛ لأنَّ الأثرَ إنَّما جاءَ في المكتوباتِ، ولا عَقِبَ نافلةٍ، ولا فريضةٍ صلَّاها منفردًا؛ لِما تَقدَّم.

(وَصِفَتُهُ) أي: التَّكبيرِ حالَ كونِه (٥) (شَفْعًا) أي: يُكرِّرُ التَّكبيرَ مَرتين مَرتين (٦): («اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ»)؛ لأنَّه كان يَقول كذلك، رَواه الدارَقُطنيُّ (٧).


(١) قوله: (به) سقط من (ب).
(٢) في (أ): عليه.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (فيها) أي في أيام التشريق. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) في (أ): العيد.
(٥) في (ك): حالة كونه. وسقط ذلك من (أ) و (س).
(٦) قوله: (أي يكرر التكبير مرتين مرتين) سقط من (أ) و (س).
(٧) تقدم تخريجه ١/ ٤٧٤ حاشية (٢).
كتب على هامش (ح): وفي جواب للشيخ تقي الدين في صفة التكبير: أن هذا صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة، وقد روي مرفوعًا إلى النبي ، وإن قال: الله أكبر ثلاثًا؛ جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثًا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>