للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«امرئٍ»، وجملةُ (١): «يُوصي به» صفةٌ ل «شيءٌ»، وجملةُ (٢): «يَبِيت لَيلَتَين» خبرٌ، وجملةُ: «ووصيَّتُه مكتوبةٌ عندَه» حالٌ.

قال الطِّيبيُّ (٣): (في تخصيصِ الليلَتَين تسامحٌ في إرادةِ المبالَغةِ، أي: لا يَنبغي له أن يَبيت ليلةً، وقد سامَحْناه في هذا المقدارِ فلا يَنبغي أن يَتجاوزه) (٤)، وفيه حثٌّ على الوصيَّةِ.

ويُكرَه لمريضٍ الأَنينُ، وتمنِّي الموتِ.

ويُباح تَداوٍ بمباحٍ، وتركُه أفضلُ، ويَحرُم بمحرَّمٍ (٥) مأكولٍ أو غيرِه؛ كصوتِ مَلهاةٍ، ويَجوز ببولِ إبلٍ فقط، قالَه في «المبدِع» (٦).

وكُرِه أن يَستطبَّ مسلمٌ ذمِّيًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأن يأخذ منه دواءً لم يُبيِّن مُفرداتِه المباحةَ (٧).

(وَإِذَا (٨) نُزِلَ)، بالبناء للمفعول، (بِهِ (٩)) أي: المريضِ، أي: نزَل به الملكُ


(١) قوله: (جملة) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (جملة) سقط من (أ) و (س).
(٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبي، كان شديد الردّ على المبتدعة، ملازمًا لتعليم الطلبة والإنفاق عليهم، من مصنفاته: شرح المشكاة، والخلاصة في معرفة الحديث، مات سنة ٧٤٣ هـ. ينظر: الأعلام للزركلي ٢/ ٢٥٦.
(٤) ينظر: شرح المشكاة ٧/ ٢٢٥٠.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ويحرم بمحرم) أي: أكلًا أو شربًا، ذكره في البلغة، وظاهر «الإقناع»: لا يحرم الإدهان بنجس، وصرح به في «الإقناع» في الجهاد، في آخر باب ما يلزم الإمام والجيش، وظاهر الخبر: التحريم، وهو ظاهر ما هنا وما في «المنتهى»، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) ينظر: المبدع ٣/ ٧٣.
(٧) قوله: (وكره أن يستطب) إلى هنا سقط من (د).
(٨) في (أ) و (س): إذا.
(٩) قوله: (به) سقط من (س)، وزيد فيها: (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>