للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَستمسك فبِطِينٍ حُرٍّ (١)، ثمَّ يُغسل المَحلُّ، ويُوضَّأ وجوبًا.

وإن خرَج بعدَ تَكفينه؛ لم يُعَد الغُسلُ (٢).

(وَمُحْرِمٌ) بحجٍّ أو عمرةٍ (مَيِّتٌ: كَحَيٍّ، يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)، لا كافورٍ.

(وَيُجَنَّبُ) بالبناءِ للمفعولِ (٣) المُحرِمُ (الطِّيبَ) مطلقًا (٤)، (وَلَا يُلْبَسُ)، بالبناء للمفعول، ميِّتٌ (٥) (ذَكَرٌ مَخِيطًا)؛ مِنْ قميصٍ ونحوِه، (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ) أي: المُحرِمِ الذَّكرِ (٦)، (وَلَا) يُغطَّى (٧) (وَجْهُ أُنْثَى) مُحرِمةٍ، ولا يُؤخذ شيءٌ مِنْ شَعرِهما أو ظُفرِهما؛ لِما في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ قال في مُحرِمٍ ماتَ: «غَسِّلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسَه؛ فإنَّه يُبعَث يومَ القيامةِ مُلبِّيًا» (٨).

ولا تُمنع معتدَّةٌ مِنْ الطيبِ.

وتُزال (٩) اللُّصوقُ لغُسلٍ واجبٍ إن لم يَسقط مِنْ جسده شيءٌ بإزالتِها، فيُمسح عليها؛ كجبيرةِ الحيِّ، ويُزال خاتمٌ ونحوُه ولو ببَرْدِه.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (حُرٍّ) بضمِّ الحاء، وتشديد الراء: خالص. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب فوقها في (ب): أي ولا وضوء.
وكتب على هامش (ع): أي لما في ذلك من المشقة بالاحتياج إلى إخراجه من الكفن، وإعادة غسله، وتطهير أكفانه، وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمن أن يخرج شيء بعد ذلك، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: سواء الذكر والأنثى. انتهى تقرير.
(٥) قوله: (ميت) سقط من (أ).
(٦) قوله: (أي المحرم الذكر) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (يغطَّى) سقط من (أ) و (س).
(٨) أخرجه البخاري (١٢٦٥، ١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦).
(٩) في (د): ويزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>