للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مَعْرَكَةٍ (١)، وَ) لَا (مَقْتُولٌ (٢) ظُلْمًا)، ولو أُنثَيَين أو غيرَ مُكلَّفَين، فيُكره؛ كما في «المنتهى» تبعًا ل «التَّنقيح» (٣).

وفي «الإقناع»: يَحرم ذلك (٤)؛ والأصل فيه: «أنَّه (٥) في شهداءِ أُحدٍ أمَر بدَفنهم بدِمائهم، ولم يُغسِّلهم» (٦).

ورَوى أبو داودَ عن سعيدِ بنِ زيدٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ يَقول: «مَنْ قُتل دونَ مالِه فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دونَ أهلِه فهو شهيدٌ (٧)» وصحَّحه التِّرمذيُّ (٨).

(إِلَّا) أن يَكون الشهيدُ والمقتولُ ظلمًا قد (٩) وجَب عليهما الغُسلُ قبلَ الموتِ (لِنَحْوِ جَنَابَةٍ) وحيضٍ ونفاسٍ وإسلامٍ، فيُغسَّلان وجوبًا.

(وَيُدْفَنُ) وجوبًا مَنْ لا يُغسَّل منهما (فِي ثِيَابِهِ) التي قُتل فيها (بِدَمِهِ)، إلَّا أن يُخالطه (١٠) نجاسةٌ، فيَجب غَسلُهما (١١)، (بَعْدَ نَزْعِ سِلَاحٍ وَجِلْدٍ عَنْهُ)؛ لِما روَى


(١) قوله: (معركة) سقط من (ب).
(٢) قوله: (ولا مقتول) هو في (أ) و (س): ومقتول.
(٣) ينظر: التنقيح ص ١٢٨، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٣٨٩.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢١٨.
(٥) قوله: (والأصل فيه أنَّه) هو في (أ) و (س): لأنه.
(٦) أخرجه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر .
(٧) قوله: (ومن قتل دون أهله فهو شهيد) سقط من (د).
(٨) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، عن سعيد بن زيد مرفوعًا، صححه الترمذي، وابن تيمية، والألباني. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٥٤، إرواء الغليل ٣/ ١٦٤.
(٩) في (ب): فقد.
(١٠) في (د): تخالطه.
(١١) كتب على هامش (س): قوله: (فيجب غسلهما) أي: الدم والنجاسة. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ع): قوله: (غسلهما) أي: الدم، والنجاسة التي خالطت الدم. [العلامة السفاريني]
وكتب على هامش (ع): وإن قتل وعليه حدث أصغر؛ لم يوضأ. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>