(٢) قوله: (ولا مقتول) هو في (أ) و (س): ومقتول. (٣) ينظر: التنقيح ص ١٢٨، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٣٨٩. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢١٨. (٥) قوله: (والأصل فيه أنَّه) هو في (أ) و (س): لأنه. (٦) أخرجه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر ﵁. (٧) قوله: (ومن قتل دون أهله فهو شهيد) سقط من (د). (٨) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، عن سعيد بن زيد ﵁ مرفوعًا، صححه الترمذي، وابن تيمية، والألباني. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٥٤، إرواء الغليل ٣/ ١٦٤. (٩) في (ب): فقد. (١٠) في (د): تخالطه. (١١) كتب على هامش (س): قوله: (فيجب غسلهما) أي: الدم والنجاسة. انتهى تقرير. وكتب على هامش (ع): قوله: (غسلهما) أي: الدم، والنجاسة التي خالطت الدم. [العلامة السفاريني] وكتب على هامش (ع): وإن قتل وعليه حدث أصغر؛ لم يوضأ. [العلامة السفاريني].