(٢) كتب على هامش (ب): أي: الاستدلال. (٣) كتب على هامش (ح): وقيل: إن الفقه الأحكام نفسها، والفقيه: من عرف جملة غالبة فيها. ا هـ ش كافي. وكتب على هامش (س): قوله: (بالفعل … ) إلخ: متعلق بمعرفة، وهي بالفعل كالاستحضار، وبالقوة القريبة؛ كمن تقدم له معرفة المسألة لكنه غير مستحضر لها، أما البعيدة؛ فهي كمعرفة العامي الذي لم يعرف بالفعل. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): قوله: (وعرفًا: معرفة الأحكام … ) إلخ، احترز ب (معرفة الأحكام) عن معرفة الذَّوات؛ كزيد وعمرو، وب (الشرعية) عن معرفة الأحكام غير الشَّرعيَّة؛ كاللُّغويَّة وسائر العلوم غير الأصوليَّة، وب (الفرعيَّة) عن الأصوليَّة؛ كأصول الدِّين وأصول الفقه، والأحكام العقليَّة؛ كنسبة الشَّيء إيجابًا؛ كقام زيد، أو سلبًا؛ كلم يقم، والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والمراد بقولهم: بالفعل، أي: بالاستدلال، وبالقوَّة القريبة، أي: من الفعل المتهيِّئ لمعرفتها بالاستدلال. ا هـ. يوسف على «المنتهى» ﵀. (٤) في (س): ما أجري مجراه. وكتب على هامش (س): قوله: (أجري … ) إلخ: أي: بأن قيس على قوله. انتهى تقرير المؤلف.