(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄. (٣) تقدم تخريجه قريبًا. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (والظاهر أنَّ من توابع الصوم … ) إلخ، هذا فيه احتمال، والظاهر أنه لا يخلو: إما أن يتبين أنه من رمضان قطعًا، أو من شعبان قطعًا، أو يبقى محتملًا، فإذا تبين من رمضان، فلا كلام في وجوب القضاء، أو من شعبان فلا كلام في عدمه، والبحث فيما إذا بقي الأمر محتملًا، وما قاله المصنف ﵀ فيه متجه كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) قوله: (وتثبت بقية توابع) إلى هنا هو في (س): ويجب الإمساك على من لم يبيِّت النِّيَّة، لا عتق أو طلاق معلَّق برمضان. (٦) في (د): وإن.