للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَبي بكرٍ الصِّدِّيقِ (١) ؛ لقولِه : «إنَّما الشَّهرُ تسعٌ وعشرون يومًا، فلا تَصوموا حتى تَرَوا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوه، فإن غُمَّ عليكم؛ فَاقْدِرُوا له» (٢)، قال نافعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذا مضَى مِنْ الشَّهرِ تسعةٌ وعشرون يومًا؛ يَبعث مَنْ يَنظر له الهلالَ، فإن رُئي فذاك، وإن لم يُرَ، ولم يَحُل دونَ مَنظرِه سحابٌ ولا قَتَرٌ؛ أَصبح مفطرًا، وإن حالَ دونَ مَنظرِه سحابٌ أو قَتَرٌ؛ أَصبح صائمًا (٣).

ومعنى «اقدِروا له»: ضَيِّقوا، بأن يُجعل شعبانُ تسعةً وعشرين، وقد فسَّره ابنُ عمرَ بفعله، وهو راويه وأعلمُ بمعناه، فيَجب الرُّجوعُ إلى تفسيره.

(وَيُجْزِئُ) صومُ ذلك اليومِ (إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ)، وتُصلَّى التَّراويحُ تِلك الليلةَ، وتَثبت بقيَّةُ توابعِ الصَّومِ، مِنْ وجوبِ كفَّارةٍ بوطءٍ فيه، ونحوِه، ما لم يُتحقَّق أنَّه مِنْ شعبانَ، لا عتقٌ أو طلاقٌ معلَّقٌ برمضانَ.

والظاهرُ أنَّ مِنْ توابعِ الصَّومِ (٤): وجوبَ القضاءِ على مَنْ لم يُبيِّت النِّيَّةَ (٥).

(وَإِذَا (٦) رُئِيَ) الهلالُ، أي: ثبَتَت رؤيتُه (فِي بَلَدٍ؛ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ


(١) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد في مسائل الفضل بن زياد كما في درء اللوم (ص ٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٩٧٢)، عن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما غُمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدمه وتأمرنا بتقديمه»، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر .
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (والظاهر أنَّ من توابع الصوم … ) إلخ، هذا فيه احتمال، والظاهر أنه لا يخلو: إما أن يتبين أنه من رمضان قطعًا، أو من شعبان قطعًا، أو يبقى محتملًا، فإذا تبين من رمضان، فلا كلام في وجوب القضاء، أو من شعبان فلا كلام في عدمه، والبحث فيما إذا بقي الأمر محتملًا، وما قاله المصنف فيه متجه كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) قوله: (وتثبت بقية توابع) إلى هنا هو في (س): ويجب الإمساك على من لم يبيِّت النِّيَّة، لا عتق أو طلاق معلَّق برمضان.
(٦) في (د): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>