للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّاسِ (١) لقولِه : «صُوموا لرُؤيتِه، وأَفطِرُوا لرُؤيتِه» (٢)، وهو خطابٌ للأمَّةِ كافَّةً، فإن رآه جماعةٌ ببلدٍ، ثمَّ سافَروا لبلدٍ بعيدٍ، فلَم يُرَ الهلالُ به في آخرِ الشهرِ؛ أَفطَروا.

(وَيُصَامُ) وجوبًا (بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ) مكلَّفٍ (٣)، ويَكفي خبرُه بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «تَراءى النَّاسُ الهلالَ، فأَخبرتُ رسولَ اللهِ أنِّي رأيتُه، فصامَ، وأمَر النَّاسَ بصيامه» رَواه أبو داودَ (٤).

(وَلَوْ) كان (عَبْدًا أَوْ أُنْثَى)، أو بدونِ لفظِ الشَّهادةِ.

ولا يَختصُّ بحاكمٍ (٥).

ولا يَكفي مستورٌ، ولعلَّ المرادَ به: مجهولُ الحالِ (٦)، فيَلزم الصَّومُ مَنْ سَمِع عدلًا يُخبِر برُؤيته، وتَثبت بقيَّةُ الأحكامِ.

ولا يُقبل في شوَّالٍ وسائرِ الشُّهورِ إلّا ذَكَران، بلفظِ الشَّهادةِ (٧)، ولو صاموا


(١) كتب على هامش (ع): قوة كلام الأصحاب: أنه لو صام أهل بلد بالغيم؛ لم يلزم غيرهم من بقية البلاد، بخلاف الرؤية، ولم أجد من ذكر المسألة، ويتوجه فيها بحث. ابن نصر الله .
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة .
(٣) كتب على هامش (ع): انظر هل يعتبر هنا في الشاهد ارتكاب المروءة من المباح. مرعي.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، والدارمي (١٧٣٣)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (١٥٤١)، وصححه ابن حزم والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ١٦.
(٥) كتب على هامش (س): المفهوم من سياق هذه العبارة: أن العدالة لا تختص بالذَّكر إلا إن يريد عدل الرواية، بدليل قوله: (أو بدون لفظ الشهادة)؛ لأن الصوم لازم من سمع عدلًا يخبر برؤيته، أي: ولو عبدًا أو أنثى، وبقي: هل يحكم الحاكم بشهادة العبد أو الأنثى، ويجب الصوم على العموم أم لا؟ راجعه، إلا أن يقال: قوله: (لا يختص بحاكم) شامل ما لو كان الإخبار لحاكم أو غيره، فيؤخذ منه أن الحاكم يحكم بإخبار العبد أو الأنثى.
(٦) كتب على هامش (ع): فعلى هذا: يعتبر كونه عدلًا ظاهرًا باطنًا. م خ.
(٧) كتب على هامش (ع): والفرق: الاحتياط للعبادة. ش منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>