(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) كتب على هامش (ع): انظر هل يعتبر هنا في الشاهد ارتكاب المروءة من المباح. مرعي. (٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، والدارمي (١٧٣٣)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (١٥٤١)، وصححه ابن حزم والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ١٦. (٥) كتب على هامش (س): المفهوم من سياق هذه العبارة: أن العدالة لا تختص بالذَّكر إلا إن يريد عدل الرواية، بدليل قوله: (أو بدون لفظ الشهادة)؛ لأن الصوم لازم من سمع عدلًا يخبر برؤيته، أي: ولو عبدًا أو أنثى، وبقي: هل يحكم الحاكم بشهادة العبد أو الأنثى، ويجب الصوم على العموم أم لا؟ راجعه، إلا أن يقال: قوله: (لا يختص بحاكم) شامل ما لو كان الإخبار لحاكم أو غيره، فيؤخذ منه أن الحاكم يحكم بإخبار العبد أو الأنثى. (٦) كتب على هامش (ع): فعلى هذا: يعتبر كونه عدلًا ظاهرًا باطنًا. م خ. (٧) كتب على هامش (ع): والفرق: الاحتياط للعبادة. ش منتهى.