(٢) كتب في هامش (ع): ويكره صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف. وكتب على هامش (ع): وقال في شرح المنتهى: ولا يكره صوم الدهر إن لم يترك به حقًّا، ولا يخاف منه ضررًا، ولا صام أيام النهي. (٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٣)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، وابن حبان (٣٦١٥)، والحاكم (١٥٩٢)، قواه جماعة من الأئمة، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني، وقال أبو داود: (منسوخ)، وضعفه جماعة من الأئمة، طعن فيه: مالك والزهري والأوزاعي، وأعله النسائي بالاضطراب، ونقل عن الأثرم: (وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر). ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٣، البدر المنير ٥/ ٦٧٣، الإرواء ٤/ ١١٨. (٤) كتب على هامش (ع): إلا أن يوافق عادة، أو يصله؛ كأن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، ومن عادته صوم عرفة. م ر. وكذا كل [ما] كره إفراده إذا وافق عادة؛ لم يكره، أو يصله بغيره. والله أعلم. (٥) في (أ) و (س) و (ك) و (د) و (ع): وبعده. (٦) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤). كتب على هامش (ع): مسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم». فروع. وكتب على هامش (ع): وكره تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا بأكثر؛ لحديث أبي هريرة. منتهى.