وكتب على هامش (ع): قال الزمخشري: النيروز: اليوم الرابع من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم التاسع من الخريف. وكتب على هامش (ع): قال في الفروع: وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان عند أصحابنا (خ). انتهى. قال ابن نصر الله: يؤخذ من كراهة الإفراد: أنه لو صام قبله أو بعده يومًا؛ زالت الكراهة، كالجمعة والسبت. انتهى. (٢) في (أ): الشك. كتب على هامش (ع): وفي الفروع: (وقلنا لا يجب صومه)، وقال ابن نصر الله: وينبغي أن يقال: (وقلنا لا يصام)؛ ليدخل في ذلك ما إذا قلنا يصام وجوبًا أو استحبابًا أو إباحة، فإنه حينئذ لا يكون يوم شك؛ لأن يوم الشك صيامه إما مكروه أو حرام. انتهى. (٣) أخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ٢٧)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٩١. كتب على هامش (ع): وكره وصال، إلا للنبي ﷺ، لا إلى السحر، وتركه أولى.