للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (عِيدٍ لِكُفَّارٍ بِصَوْمٍ)، وصومُ النَّيرُوزِ والمِهْرَجانِ (١)، وكلِّ يومٍ يُفردونه بالتَّعظيم.

(وَ) كُرِه صومُ (يَوْمِ شَكٍّ (٢))، وهو يومُ الثلاثين مِنْ شعبانَ (إِنْ كَانَ لَيْلَتَهُ صَحْوٌ)، بأن لا يَكون دونَ مَطلعِ الهلالِ تلك الليلةَ غَيمٌ ولا قَتَرٌ، كما تَقدَّم؛ لقولِ عمارٍ: «مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشكُّ فيه فقد عصَى أبا القاسمِ » رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ، وصحَّحه، والبخاريُّ تعليقًا (٣).


(١) كتب على هامش (ب): قال في «المصباح»: النيروز فيعول بفتح الفاء، والنوروز لغة، وهو معرَّب، وهذا أول السنة، لكنَّه عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل، وعند القبط أول توت، والمهرجان عيد للفرس، وهي كلمتان: «مهر» وزان «حمل» و «جان»، لكن كبست الكلمتان حتَّى صارتا كالكلمة الواحدة، ومعناها: محبة الروح، وقال في «المطلع»: يوم النيروز والمهرجان عيدان للكفّار، قال الزمخشري: النيروز الرابع من شهر الربيع، والمهرجان اليوم السابع عشر من الخريف، وذلك في مقدِّمات الأدب، والظاهر أنَّه بكسر الميم. ابن قندس على «المحرر» باختصاره.
وكتب على هامش (ع): قال الزمخشري: النيروز: اليوم الرابع من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم التاسع من الخريف.
وكتب على هامش (ع): قال في الفروع: وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان عند أصحابنا (خ). انتهى.
قال ابن نصر الله: يؤخذ من كراهة الإفراد: أنه لو صام قبله أو بعده يومًا؛ زالت الكراهة، كالجمعة والسبت. انتهى.
(٢) في (أ): الشك.
كتب على هامش (ع): وفي الفروع: (وقلنا لا يجب صومه)، وقال ابن نصر الله: وينبغي أن يقال: (وقلنا لا يصام)؛ ليدخل في ذلك ما إذا قلنا يصام وجوبًا أو استحبابًا أو إباحة، فإنه حينئذ لا يكون يوم شك؛ لأن يوم الشك صيامه إما مكروه أو حرام. انتهى.
(٣) أخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ٢٧)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٤٥)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٩١.
كتب على هامش (ع): وكره وصال، إلا للنبي ، لا إلى السحر، وتركه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>