للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عِيدِ (١)) فطرٍ أو أَضحى إجماعًا (٢)؛ للنَّهيِ المتَّفق عليه (٣)، (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ صامَهما عن فرضٍ أو لا (٤).

(وَ) يَحرُم صومُ (أَيَّامِ تَشْرِيقٍ)؛ لقولِه : «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ، وذكرِ الله » رَواه مسلمٌ (٥).

(إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صومُ أيَّامِ التَّشريقِ لمَن عَدِمَ الهَديَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ: «لم يُرَخَّص في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمن إلّا لمَن لم يَجِد الهَديَ» رَواه البخاريُّ (٦).

(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ) موسَّعٍ مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّق، فيَحرُم خروجُه مِنْ فرضٍ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ (٧)، ودخلَت التَّوسعةُ في وقته رِفقًا ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تَعيَّنتِ (٨) المصلحةُ في إتمامه (٩).


(١) كتب على هامش (ع): أي: يحرم ولا يصح أيضًا، وكذا أيام التشريق، قال في الفروع: إجماعًا، سواء أوجبه على نفسه أو كان واجبًا بأصل الشرع. مرعي.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٦٩.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧)، من حديث عمر .
(٤) كتب على هامش (ع): وعنه: يصح صوم العيد فرضًا مع التحريم.
(٥) أخرجه مسلم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهُذَلِيِّ .
(٦) أخرجه البخاري (١٩٩٧).
(٧) كتب على هامش (ع): ما الحكم لو قلبه نفلًا ليتوصل إلى الفطر؟. م ر.
(٨) في (أ): تعين. وفي (ع): بقيت.
(٩) كتب على هامش (ع): ويجب قطعه برد معصوم عن هلكة، وإنقاذ غريق ونحوه، ويجب إذا دعاه النبي ، وقال م ر: وتبطل به، ويجيب والديه في نفل فقط، وتبطل، وتخرج زوجة لحق زوج. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>