للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَوَقْتُهُ) أي: الوقوفِ بعرفةَ: (مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)؛ لقولِ جابرٍ: «لا يَفوت الحجُّ حتى يَطلع الفجرُ مِنْ ليلةِ جَمْعٍ (١)»، قال أبو الزُّبيرِ: فقلتُ له: أقالَ رسولُ اللهِ ذلك؟ قال: «نعَم» (٢).

(فَمَنْ وَقَفَ بِهِ) أي: بوقتِ الوقوفِ بعرفةَ، (وَلَوْ لَحْظَةً) مختارًا (٣)، (وَهُوَ) أي: الواقفُ بعرفةَ لحظةً، (أَهْلٌ لَهُ) أي: للحجِّ؛ بأن كان مسلمًا عاقلًا، مُحرِمًا به؛ (صَحَّ حَجُّهُ، وَلَوْ نَائِمًا، أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا عَرَفَةُ)، أو مارًّا بها، راجلًا أو راكبًا؛ لأنَّه حصَل بعرفةَ في زمنِ الوقوفِ.

(وَمَنْ وَقَفَ) بعرفةَ (نَهَارًا، وَدَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ، وَلَمْ يَعُدْ (٤)) بعدَ الغروبِ مِنْ ليلةِ النَّحرِ إلى عرفةَ، أو عادَ إليها (قَبْلَهُ) ولم يقَع الغروبُ وهو بها؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لتَركِه واجبًا، كالإحرام مِنْ الميقاتِ.

فإن عادَ إليها ليلةَ النَّحرِ؛ فلا دمَ عليه.

(بِخِلَافِ وَاقِفٍ لَيْلًا فَقَطْ)، فلا دمَ عليه؛ لحديثِ: «مَنْ أَدرَك عرفاتٍ بِلَيلٍ فقد أَدرَك الحجَّ» (٥).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (ليلة جمع) بالإضافة: ليلة المزدلفة. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٨١٧)، من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك، وأخرج البيهقي قبله (٩٨١٦)، من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله ؟ قال عطاء: نعم»، قال الألباني: (وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير، فإنه مدلس، ومثله أبو الزبير أيضًا، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم). ينظر: الإرواء ٤/ ٢٥٨.
(٣) في (ب) و (د): مجتازًا، والمثبت موافق لما في شرح المنتهى ١/ ٥٨٠.
(٤) زيد في (أ): قبله.
(٥) أخرجه الدارقطني (٢٥١٩)، من حديث ابن عباس ، وفيه: ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، ويحيى بن عيسى التميمي الفاخوري، وفيه ضعف. وأخرجه الدارقطني (٢٥١٨)، بلفظ: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»، وضعفه الدارقطني، وللحديث شواهد منها: حديث عبد الرحمن بن عمرو الديلي عند أحمد (١٨٧٧٣)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، صححه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>