للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسيرٍ، ولو زالَ به التغيُّرُ (١).

(وَ) يَطهر أيضًا (٢) (الكَثِيرُ) المتنجِّسُ بالتغيُّرِ (٣) (بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ)؛ كالخمرةِ (٤) تَنقلب خَلًّا، (وَبِنَزْحٍ) أي: إخراجِ بعضِ الماءِ النَّجسِ، سواءٌ قلَّ النَّزحُ أو كثُر (٥)، فيَصير طهورًا إن (بَقِيَ بَعْدَهُ) أي: بعد (٦) النَّزحِ (كَثِيرٌ) غيرُ متغيِّرٍ.

والحاصلُ: أنَّ النَّجسَ القليلَ يَصير طهورًا بأمرٍ واحدٍ، وهو الإضافةُ، بشَرطِ زوالِ التغيُّرِ إن كان (٧)، وأنَّ النَّجسَ الكثيرَ يَطهر (٨) بأحدِ ثلاثةٍ: الإضافةِ والنَّزحِ بشرطِهما (٩)، وزوالِ تغيُّرِه بنفسه.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (ولو زال به التغير) محله: ما لم يكن المتغير كثيرًا، وإلا طهر بزوال تغيره، وهو داخل في قوله في: (الحاصل) الآتي (الإضافة). انتهى. قرر بعضه مؤلفه.
(٢) قوله: (أيضًا) سقط من (س).
(٣) زيد في (س): زيادة على ما تقدم.
وكتب على هامش (ب): بلغ مقابلة على نسخة مؤلفه.
(٤) في (أ) و (س): كالخمر.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (سواء قلَّ النزح … ) إلخ، والمنزوح طهور بشرطين: الأول: عدم التغير، والثاني: عدم بقاء عين النجاسة فيه وهو دون القلتين، وحكم بطهوريته؛ لأن له حكم المنزوح منه؛ لأنه بعضه، فساواه حكمًا، قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح من الماء، وزال معه التغير، ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه، نقله عنه ش ح ع. ومقتضى التعليل: أنه لا يحكم بطهوريته مع القلة إلا إذا زال تغير المنزوح منه، فأما مع بقاء نجاسة المنزوح منه فلا يحكم بطهارة المنزوح القليل ولو زال تغيره ولم تكن عين النجاسة فيه. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) قوله: (بعد) سقط من (أ) و (س) و (د) و (ك).
(٧) قوله: (بشرط زوال التغير إن كان) سقط من (س) وزيد في (د) تغير.
(٨) قوله: (يطهر) سقط من (س).
(٩) قوله: (بشرطهما) سقط من (س).
وكتب على هامش (ب): قوله: (بشرطهما) أي: الإضافة والنزح، فشرط الإضافة: أن يكون المضاف كثيرًا؛ أعني: قلَّتين فصاعدًا مع زوال التغير إن كان، وشرط النزح: أن يبقى بعده كثير غير متغير. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>