وكتب على هامش (ع): قال في «المغني»: واستطالته على الناس، وكذا في «عيون المسائل»: طويل اللسان، وفي «الإقناع»: وكثرة الكذب والتخنيث. ح م ص. (٢) كتب على هامش (ح): يظنه صوابًا، قاله في «الإقناع». (٣) في (د): عقد. كتب على هامش (ح): إقناع وشرحه: سواء علم البائع بعيبه فكتمه، أو لم يعلم، أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع؛ كمكيل وموزون ومعدود ومذروع أبيع بذلك، وثمر على شجر ونحوه؛ كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، خيِّر بين ردٍّ وعليه مؤنة رده؛ لحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وبين إمساك مع أرش ولو لم يتعذر الرد، رضي البائع أو سخط، وهل يأخذ بالأرش من عين الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وصحح ابن نصر الله الثاني، قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ما لم يفض إلى ربا. اه. وكتب على هامش (ح): قوله: (وعليه مؤنة … ) إلخ، مقيد بما إذا لم يدلس البائع، كما بحثه مرعي في غايته، وهو ظاهر، والأول المذهب. هـ. (٤) كتب على هامش (ح): وإن اشترى معيبين صفقة واحدة، أو طعامًا في وعاءين؛ فليس له إلا ردهما معًا، أو إمساكهما والمطالبة بالأرش؛ لأن في رد أحدها تفريقًا للصفقة، أشبه رد بعض المعيب الواحد، وإن تلف أحدهما؛ فله رد الباقي بقسطه، وإن كان أحدهما معيبًا [والآخر] سليمًا، وأبى المشتري أخذ الأرش؛ فله رده بقسطه؛ لأنه رد للمعيب من غير ضرر على البائع، ولا يملك رد السليم إلا أن ينقصه تفريقٌ؛ كمصراعي باب وزوجي خف. إقناع وشرحه. (٥) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٨٣، مسائل ابن هانئ ٢/ ٨، زاد المسافر ٤/ ١٦٩.