(٢) كتب على هامش (ح): وإن لم يظهر المشتري على عيب الحلي أو القفيز إلا بعد تلفه عنده؛ فسخ العقد، ورد البائع الموجود وهو الثمن، وتبقى قيمة المبيع إن كان متقومًا أو مثله إن كان مثليًّا في ذمته، وليس له أخذ الأرش هـ. إقناع وشرحه. (٣) كتب على هامش (ح): واختار الشيخ تقي الدين: ثبوت الأرش عند تعذر الرد وإلا فلا، قال: وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت، قال: والمذهب يخير المشتري، فعليه يجبر على الرد أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير. اه. «اختيارات». (٤) في (س) و (ع): بعيب. (٥) كتب على هامش (ح): وإن نعَّل الدابة، ثم أراد ردها بعيب؛ نزع النعل، فإن كان يعيبها؛ لم ينزع ولم يكن له قيمته على البائع، ويهمله إلى سقوطه ونحوه، فيأخذه. اه. إقناع وشرح.