للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلَو قُوِّمَ مَبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشرَ، ومعيبًا (١) باثنَي عشرَ، فقَد نقَص خُمسُ قيمتِه، فيَرجع بخُمسِ الثَّمنِ، قلَّ أو كَثُر.

وإن أَفضَى أَخذُ الأَرشِ إلى رِبًا؛ كشراءِ حَلْيِ فضَّةٍ بزِنَتِه دراهمَ؛ أَمسَك مجَّانًا إن شاء (٢).

(أَوْ رَدِّ) المَبيعِ (وَأَخْذِ) مشترٍ (مَا دَفَعَ) لبائعٍ (مِنْ ثَمَنٍ) (٣).

وكذا لو أُبرِئ مشترٍ مِنْ ثمنٍ، أو وُهِبَ له ثمَّ فُسِخ البيعُ لعَيبٍ أو غيرِه؛ رجَع بالثَّمن على بائعٍ.

وإن عَلِم مشترٍ قبلَ عقدٍ بعيبِ مَبيعٍ، أو حدَث بعدَ عقدٍ؛ فلا خيارَ له، إلّا في مَكيلٍ ونحوِه تَعيَّب قبلَ قبضِه.

(وَإِنْ تَلِفَ) مَبيعٌ مَعيبٌ (٤)، (أَوْ عَتَقَ) عبدٌ، أو لم يُعلم عيبُه حتى صُبِغ أو نُسِج، أو وهَبه، أو باعه، أو بعضَه؛ (تَعَيَّنَ أَرْشٌ)؛ لتعذُّرِ الرَّدِّ، وعدمِ الرِّضا به ناقصًا (٥).


(١) في (أ): ومبيعًا.
(٢) كتب على هامش (ح): وإن لم يظهر المشتري على عيب الحلي أو القفيز إلا بعد تلفه عنده؛ فسخ العقد، ورد البائع الموجود وهو الثمن، وتبقى قيمة المبيع إن كان متقومًا أو مثله إن كان مثليًّا في ذمته، وليس له أخذ الأرش هـ. إقناع وشرحه.
(٣) كتب على هامش (ح): واختار الشيخ تقي الدين: ثبوت الأرش عند تعذر الرد وإلا فلا، قال: وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت، قال: والمذهب يخير المشتري، فعليه يجبر على الرد أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير. اه. «اختيارات».
(٤) في (س) و (ع): بعيب.
(٥) كتب على هامش (ح): وإن نعَّل الدابة، ثم أراد ردها بعيب؛ نزع النعل، فإن كان يعيبها؛ لم ينزع ولم يكن له قيمته على البائع، ويهمله إلى سقوطه ونحوه، فيأخذه. اه. إقناع وشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>