للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن دلَّس بائعٌ، بأنْ عَلِم العيبَ وكتَمه، فمات المَبيعُ أو أبَقَ؛ ذهَب على بائعٍ؛ لأنَّه غرَّه، وردَّ لمشترٍ ما أخَذ (١).

(وَإِنْ تَعَيَّبَ) مَبيعٌ مَعيبٌ عيبًا آخرَ (عِنْدَ مُشْتَرٍ)؛ كثوبٍ قطَعه، (أَوِ اشْتَرَى) ما لم يُعلم عيبُه بدونِ كسرِه؛ ك (جَوْزِ هِنْدٍ، أَوْ بَيْضِ نَعَامٍ، فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا، فَإِنْ أَمْسَكَهُ) أي: ما ذُكِر مِنْ نحوِ ثوبٍ قطَعه، فظهَر مَعيبًا، ومِن نحوِ جوزٍ كسَره فوجَده فاسدًا؛ (فَلَهُ أَرْشُهُ) أي: أَرشُ العيبِ الأوَّلِ.

(وَإِنْ رَدَّهُ؛ رَدَّ مَعَهُ أَرْشَ عَيْبِهِ) الحادثِ عندَه؛ كقَطعِه الثَّوبَ، (أَوْ) أَرْشَ (كَسْرِهِ) نحوَ الجوزِ كسرًا تَبقى معه قيمةٌ، وأخَذ ثَمنَه.

ويَتعيَّن أَرشٌ مع كسرٍ لا تَبقى (٢) معه قيمةٌ (٣).

هذا فيما لمكسورِه (٤) قيمةٌ، (بِخِلَافِ) ما لا قيمةَ لمكسورِه (٥)، (نَحْوِ بَيْضِ دَجَاجٍ) يَكسره (٦) فَ (يَجِدُهُ فَاسِدًا، فَ) إنَّه (يَرْجِعُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ)؛ لأنَّا تَبيَّنَّا فسادَ العقدِ مِنْ أصله؛ لكَونِه وقَع على ما لا نَفْعَ فيه.

وليس عليه ردُّ فاسدِ ذلك إلى بائعه؛ لعدمِ الفائدةِ فيه (٧).


(١) كتب على هامش (ح): قال في «الإقناع» وشرحه: وسواء تعيب المبيع عند المشتري، أو تلف بفعل الله تعالى كالمرض، أو بفعل المشتري كوطء البكر ونحوه مما هو مأذون فيه شرعًا، بخلاف قطع عضو وقلع سنٍّ، فإنه لا يذهب هدرًا. ذكره في «شرح المنتهى». اه.
(٢) في (أ): يبقى.
(٣) في (د): قيمته.
(٤) في (ب): لمكسره.
(٥) في (ب): لمكسره من.
(٦) في (ب): يكسر.
(٧) كتب على هامش (ح): قال في «الإقناع» وشرحه: وما كسب المبيع قبل الرد فلمشترٍ، وكذلك نماؤه المنفصل فقط؛ لحديث: «الخراج بالضمان»، والنماء المتصل للبائع؛ كالسمن وتعلم صنعة والثمرة قبل ظهورها، ومنه إذا صار الحب زرعًا والبيضة فرخًا، قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب، وذكر الموفق وجهًا وصححه: أنه مما تغير بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال، وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>