(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولمشترٍ … ) إلخ، شرحه ما ذكره في «المنتهى وشرحه» ونصه: ولمشتر مع غيره؛ بأن اشترى شخصان فأكثر معيبًا صفقة واحدة، واشتريا مبيعًا بشرط خيار أو غُبِنا أو دُلِّس عليهما إذا رضي الآخر بالبيع وأمضاه؛ الفسخ في نصيبه من المبيع؛ لأنَّه ردَّ جميع ما ملكه بالعقد فجاز. ا هـ. (٣) كتب على هامش (ح): لكن إن قصر في رده فتلف؛ ضمنه، كثوب أطارته الريح إلى داره، وقصَّر في رده. اه خطه. (٤) كتب على هامش (ع): كإباق. (٥) كتب على هامش (ح): كلام ابن قندس في حاشية الفروع صريح في أن قولهم: (إن لم يخرج عن يده) مخصوص بالنقدين، ولعل كلامه في المسألة الآتية، وهو قوله: (وقول قابض … ) إلخ، لكن تعليلهم يدل على العموم بقولهم: (لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه). اه خطه. وكتب أيضًا: قال المنقور: وقولهم: (عن يده) هل هي اليد المشاهدة، أو الحكمية؟ الظاهر أنها المشاهدة، فلو دفعه لنحو زوجته؛ لم يجز له الحلف؛ لاحتمال حدوث العيب في غيبته عنه، كما عللوا به، قاله شيخنا. اه.